قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم التنغستين والقصدير في قطاع بشير ( الهقار ) . 1648
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للتنغستين والقصدير في قطاع بشير بولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةوفقا للخريطة الموضوعة على مقياس 200.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 45 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الآتية :
خط الطول الشرقي : ′ 23 ° 6 خط العرض الشمالي : ′ 03 ° 22
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 > سبتمبر سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.