أمر رقم 67 – - 79 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ( استدراك ) 598
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على انشاء الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ، الملحق قانونها الأساسي بهذا الأمر ويختصر اسمها ب ( ش . و . ب . أ . م ) (SONAREM).
المادة 2
فتح المادةيحل المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية المنشأ بموجب المرسوم رقم 64-282 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1384 (17) سبتمبر سنة 1964) يحول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية
- قصد القيام بهدفها - مجموع الأموال والحقوق والالتزامات الخاصة بالمكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية بما في ذلك الأصول المنجمية والتكاليف المطابقة التي آلت الى المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية بموجب الأوامر من رقم 66-93 الى 66-101 المؤرخة في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةان الأسهم العائدة للدولة في شركة جبل العنق تؤول الى الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية على سبيل الهبة .
المادة 4
فتح المادةان الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات - | المنجمية مرخصة من قبل الحكومة المتابعة الأهداف المحددة في القانون الأساسي الملحق بهذا الأمر
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الأمر وكذا القانون الأساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسرى عليها القوانين النافذة وهذا القانون الأساسي وتسمى ب ( الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية وباختصار «ش . و . ب . أ . م» ) SONAREM ( ] 0 [
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية تجارية في علاقاتها مع الغير .
تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية ..
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57 (ج.ر عدد 4 لسنة 1983)
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أي مكان آخر بالتراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف | بالمناجم .
الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563
الباب الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية الى : 1 (1) تطوير البحث واستغلال موارد باطن الأرض باستثناء الوقود ، ولهذا الغرض تقوم أو تعمل على تنفيذ الأشغال المتعلقة بالأبحاث الجيولوجية والمنجمية ،
(2) القيام باستغلال المناجم والمقالع الوطنية ، 3 (3) توزيع وبيع المنتجات المستخرجة من الاستغلالات المشار اليها أعلاه على طبيعتها أو بعد معالجتها في الجزائر أو الخارج ، ) ادارة الأصول العائدة للدولة الجزائرية أو التي ستعود اليها في مختلف قطاعات النشاط المطابقة لهدف الشركة أعلاه وذلك لاسمها الخاص ،
ه) المساهمة في كل عملية صناعية أو مالية أو تجارية أو عقارية أو غير عقارية يمكن ارتباطها بأحد الأهداف المذكورة أعلاه عن طريق احداث شركات أو فروع أو بكيفية أخرى كالاكتتاب أو شراء السندات أو حقوق الشركات أن الشركة مؤهلة على الخصوص ل :
ا طلب رخص الأبحاث مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ، ب ممارسة جميع حقوق الاختراع المتعلقة بنتائج الأبحاث المذكورة فى نطاق التشريع الجارى به العمل ، ج طلب كل رخصة لاستغلال المناجم أو كل امتياز منجمي مع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها والحصول عليها ،
د - احداث وكالات أو فروع أينما رأت الفائدة في ذلك في الجزائر أو في الخارج ، ه القيام بكل العمليات التجارية والصناعية والمالية التي تتعلق بهدفها الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : يتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية من :
ا - المال الصافى من ثروة المكتب الجزائري للأبحاث والاستغلالات المنجمية كما هو منصوص عليه فى مقتضيات المادة 2 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ في 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 • ب قيمة الأسهم التي تحوزها الدولة في شركة جبل العنق والآيلة الى الشركة طبقا لمقتضيات المادة 3 من الأمر رقم 67-79 المؤرخ فى 21 محرم عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 ج منحة تقدمها الدولة نقداً يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية
المادة 6
فتح المادةيمكن زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بناء على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة المنصوص عليها في المادة 9 أدناه ..
الباب الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةتسير وتدار الشركة من قبل مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم
المادة 8
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات مع الاحتفاظ بالمقتضيات التي تنص على موافقة السلطة الوصية قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة بهدفها يجوز للمدير العام تفويض جزء من سلطاته اذا كان ذلك في صالح الشركة ويجب أن يصادق على هذا التفويض بموجب قرار من الوزير المكلف بالمناجم .
المادة 9
فتح المادةتكون بجانب المدير العام لجنة للتوجيه والمراقبة لتساعده وتقدم له المشورة في مهمته .
وتتألف من :
الرئيس ، مدير المناجم والجيولوجيا ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، المدير العام للشركة الوطنية للحديد والصلب ، ممثل عن وزارة التجارة ، ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ( الأمانة الوطنية ) .
يحضر المدير العام اجتماعات اللجنة بصوت استشاري ..
يمكن للجنة أن تدعو الى حضور اجتماعاتها كل شخص لازم ترى فائدة في الاستماع اليه .
المادة 10
فتح المادةتجتمع اللجنة ثلاث مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وكلما تطلبت مصلحة الشركة ذلك ويمكن لها أن تعقد اجتماعا غير عادى بناء على طلب الثلث من أعضائها
المادة 11
فتح المادةتطلع اللجنة على التقارير التي يقدمها المدين العام ، وتبدي رأيها في : 1 النظام الداخلي والقانون الأساسي للموظفين اللذين يعدان طبقا للتشريع الجارى به العمل ، 2 الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة ، 3 البرنامج السنوى أو لعدة سنوات المتعلق بالاستثمارات ، Σ القروض المتوسطة والطويلة الأجل المقررة ،
ه - سياسة الاستهلاك ، 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 صفر عام 1387 ه 6 الحسابات السنوية للشركة ، Y تخصيص الفائض المحتمل يمكن للجنة أن تطلب اخبارها بكل المشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة
المادة 12
فتح المادةيوقع على محاضر الاجتماعات الرئيس وعضوان من اللجنة ثم تنسخ فى سجل خاص وتسلم نسخة عن هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية .
ويتطلب حضور أربعة أعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس لجنة التوجيه والمراقبة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمناجم
المادة 14
فتح المادةان الرئيس :
يقوم برئاسة لجنة التوجيه والمراقبة ، يدعو اللجنة للاجتماع ويعد جدول الأعمال ، يتابع سير الشركة ويمكن له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطه
الباب الخامس — الوصاية
المادة 15
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمناجم . وخلافا لمقتضيات المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان سلطة الوصاية تصادق خصوصا على :
الأجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة بنظامها الداخلي ،
- القانون الأساسي للمستخدمين ، التعيينات في المناصب العليا للشركة ( المديرون المركزيون العماليون ومديرو المناجم ) ،
- التوجيه العام للشركة
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة يحضر مندوب الحسابات جلسات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشارى ، ويخبر اللجنة عن نتائج المراقبة التي يقوم بها كما يقدم تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 17
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام في كل سنة الميزانية التقديرية للشركة ويرسلها الى الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه | والمراقبة وذلك قبل خمسة واربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها ..
تعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزراء أو أبدى تحفظا تجاه بعض المداخيل أو المصاريف ، وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه تبعا للاجراءات المحددة فى المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة.
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الميزانية عند تاريخ بدء السنة المالية يستطيع المدير العام القيام بالمصاريف الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها
المادة 19
فتح المادةيعد المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يعد ، فضلا عن ذلك ، تقريرا يرسله الى الوزير المكلف بالمناجم عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة ..
المادة 20
فتح المادةان نتائج السنة المالية المقدمة عن طريق الميزان الحسابي للخسائر والارباح الشاملة لمجموع عمليات الشركة بعد خصم كل التكاليف والاستهلاكات تمثل الأرباح الصافية . ويقرر تخصيص هذه الأرباح بناء ، على اقتراح المدير العام بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة كما تدفع للدولة - قبل أي تخصيص آخر حصة من الربح ذات أولوية ، تساوى معدل الفائدة الخاصة بالبنك المركزي الجزائري ..
المادة 21
فتح المادةتستطيع الشركة ، بعد اذن مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالتخطيط - ممنوح بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والمراقبة ان تقوم بتنفيذ كل برنامج سنوى او لعدة سنوات - يتعلق بالاستثمارات المطابقة لهدفها .
المادة 22
فتح المادةتستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ان القروض التي تعقد بضمان من الدولة يجب أن يأذن بها بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية . أما القروض غير المضمونة من قبل الدولة فتخضع فقط لأذن الوزير المكلف بالمناجم .
وفي كلا الحالتين فان رأي لجنة التوجيه والمراقبة لازم ..
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 23
فتح المادةمع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 18 اعلاه فان كل اذن أو مصادقة من الوزير المكلف بالمناجم ، وحدهما أو مصحوبين باذن أو مصادقة الوزير المكلف بالمالية ، يطلبهما المدير العام بمقتضى هذا القانون الأساسي ، يعتبران مقبولين عند انقضاء مدة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير الجمعة 9 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565 العام الا اذا عارض أحد الوزيرين المعنيين .
المادة 24
فتح المادةان تعديل القانون الاساسي يجب أن يكون موضوع نص له صبغة تشريعية ولا يمكن كذلك أن يقرر حل الشركة الا بنص له صبغة تشريعية يتناول التصفية وأيلولة مجموع أموالها .
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-442
« تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-440
« تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ II مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-57
« تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بأعمال البحث والتنقيب في المواد المعدنية أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 2 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-441
« تلغي أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 83-451
مرسوم رقم 83 451 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الثلاثاء 1895 الوطنية للملح الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت الحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الملح. 1949
-
مرسوم رقم 83-450
مرسوم رقم 83 450 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1963 يحول إلى المؤسسة الوطنية للرخام الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال الرخام وحجر الجص والحج الزخرفي. 1947
-
مرسوم رقم 83-447
مرسوم رقم 83-447 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية في اطار أعمالها في مجال تطوير المشاريع المنجمية والمصالح والخدمات والهندسة والانجاز. 1941
-
مرسوم رقم 83-442
مرسوم رقم 83-442 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية. 1923
-
مرسوم رقم 83-441
مرسوم رقم 83-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للعديد والفسفاط. 1919
-
مرسوم رقم 83-440
مرسوم رقم 83-440 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتطوير المنجمي. 1915
-
مرسوم رقم 83-58
مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275
-
مرسوم رقم 83-57
مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتمم القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1978 والمتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية لتنصيب مجالس العمال. 169
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال . 1401
-
مرسوم رقم 74-111
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
-
مرسوم رقم 73-48
مرسوم رقم 73-48 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن حل شركة جبل العنق وتحويل املاكها الى الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 333
-
أمر رقم 71-50
أمر رقم 71 50 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن منح احتكار استيراد
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1389 الموافق 22 ديسمبر سنة 1969 يتضمن أحداث وتكوين لجنة لفتح الظروف بالشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن الترخيص بنزع قطعة أرض مخصصة لبناء مدرسة ابتدائية من التخصيص العقاري التابع للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) ) 1103 للجمهورية وزارة الأشغال العمومية والبناء
-
أمر رقم 69-56
أمر رقم 69-56 مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) تسويق المنتجات الخام او المشتقة او المعالجة او المنشطة المستخرجة من مناجم الصلصال سميكتيك والكسلغور والبريتين وكذا الملح المستخرج من مناجم الملح على شكل حجر أو معامل الملح أو الملح المستخرج من الشطوط - 781
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج 744
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.