قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في شرق الهقار 1305
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن النحاس والذهب والنيكل والكوبالت في ناحية تادمت وتمولتين ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة بتادمت وجزء من رقعة تمولتين الذي تحده الحدود مع النيجر في الجهة الجنوبية).
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.