قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية أباليكان (الهقار). 1325
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم التانطال والنيوبيوم في ناحية اباليكان، ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة بأسيو، أو من جزء منه.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.