قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ادرار). 1327
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن الذهب في ناحية طيرق أمسميسا (ولاية تا منغست).
المادة 2
فتح المادةتمثل مساحة البحث الممنوحة مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية الخاصة بطيرق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن الألماس في ناحية رقان (ولاية أدرار).
المادة 2
فتح المادةتمثل مساحة البحث المخول كل الاقليم الذي تشمله الرقع الجيولوجية ذات المقياس 1/200.000/1 والمعدة على مقياس 1/200.000/1 والخاصة برقان والقصيبات.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة 1328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.