قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحديد في ناحية جبل هلال وجبل عنيني ( سطيف وبرج بوعريريج ) . 321
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الحديد في نواحي جبل هلال وجبل عنيني والمناطق المجاورة، الموجودة على تراب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج.
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة المرخص بها البحث، من الاقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 50.000/1 رقم 69 ) عين الروة )، 92 ( بوسلام )
70 ) خراطة )، و93 ( سطيف ).
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.