قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 ( سكيكدة ) . 1649 1
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للزئبق في قطاع مراسمة 2 بولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةوفقا لنسخة من الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 6 كلم 2 حول نقطة الاحداثيات الجغرافية الآتية :
خط الطول الشرقي : ' 8 ° 7 خط العرض الشمالي : ′ 44 ° 36
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 الصادق بوسنة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.