مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، حسب الشروط المحددة في هذا 276 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث المنجمي عن المواد المعدنية أو الحفريات باستثناء المحروقات، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | للابحاث والاستغلالات المنجمية
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة البحث في كاف أم الطبول (القالة)
- وحدة البحث في جيجل
- وحدة البحث في سكيكدة،
- وحدة البحث في تيزي وزو
- وحدة البحث في سيدي بلعباس
- وحدة البحث في بشار وحدة الهقار (عين أكر)، -
- الوحدة المركزية للامداد في الحراش، المخبر المركزي في بومرداس، مخبر تامنر است.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها .
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
احلال المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات | المنجمية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالبحث المنجمي، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال البحث المنجمي | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بعنوان أعمالها، بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بعنوان أعمالها، مايأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3-3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال البحث المنجمي، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.