قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث المنجمي في شمال شرق البلاد. 1323
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن المواد المنجمية غير المعدنية من الصنفين الأول والثاني في شمال شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كامل تراب ولايات جيجل وسكيكدة وقسنطينة وعنابة وتبسة وميلة وقالمة.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.