قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن المناجم المتعددة المعادن في الشمال الغربي للبلاد. 1326
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المعدني رخصة للبحث عن معادن النحاس والرصاص والزنك في الشمال الغربي للتراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 180 (العمرية) ورقم 238 (الغزوات) ورقم 59 (تنس) أو جزء منه.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 42 14 ربيع الأول عام 1411 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 .
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.