قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 ८०० 50 ৫. النسخة الاصلية ZO G ZO 100 د.ج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 هج 7 و 9 و 13 شارع عبدالقادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال : الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 ب 320050 2,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : 1050 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني فهرس وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير يناير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى الوزارات في اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة سنة 1982 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي على الالبسة ومنحها للموظفين غير العسكريين لبجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية المنتمين للجيش الوطني الشعبي. 242 لاشغال البناء والتنفيذ لولاية بجاية. 242
240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 مايو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية لولاية تيزي وزو. 243 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 22 يونيو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة الطباعة والتجليد لولاية سطيف». 243 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتشكيل السيارات في مكان ممنوع الوقوف فيه ، على بعض الولايات. 243 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1403 الموافق 21 نوفمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 يوليو سنة 1982. 244 مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 11 يناير سنة 1982. 244 مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 15 ديسمبر سنة 1982. 244 مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1403 الموافق 21 ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 19 أبريل سنة 1982. 245 مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية في 25 سبتمبر سنة 1982. 245 وزارة الصناعة الثقيلة مرسوم رقم 83-49 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. 245 مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250 مرسوم رقم 83-51 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. 254 مرسوم رقم 83-52 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة. 258 مرسوم رقم 83-53 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية. 262
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 فهرس (تابع) مرسوم رقم 83-54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 265 مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة. 267 مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للسباكة ، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان | السباكة. 269 مرسوم رقم 83 57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. 271 | مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحولى الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان اعمالها في ميدان البحث المنجمي. 275 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. 277 مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 282 مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي. - 284 مرسوم ر رقم 83-62 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. - 290 مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام
- 1403 الموافق أول ياير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 291 مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي. 292 مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 296
242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي. 298 كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض عن نظام الغابات. 302 مراسيم، قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين ممثلى الوزارات في اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة | على الالبسة ومنحها للموظفين غير العسكريين المنتمين للجيش الوطني الشعبي. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 تتكون اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على الالبسة ومنحها للموظفين غير العسكريين المنتمين للجيش الوطني الشعبي، والتي يترأسها المقدم الطاهر مضوى كالاتي : النقيب يوسف علوى، ممثل الامانة العامة |
- لوزارة الدفاع الوطني، عضوا، النقيب محمد رشيد بن يلس، ممثل القوات البرية، عضواء
- النقيب أحمد بلقاسمي، ممثل الطيران العسكرى عضوا أو الملازم الاول توفيق رمراني، عضوا اضافيا،
- الملازم الاول عز الدين بوشيحة، ممثل البحرية الوطنية، عضوا،
- الرائد عبد الحميد بن أحمد، ممثل الدرك الوطني
- السيد محمد عبد الكريم، ممثل وزارة الداخلية، عضوا …
- السيد فاروق بالحبيب، ممثل وزارة المالية، عضوا أو السيد محمد مندس ممثل وزير المالية، عضوا اضافيا،
-
- السيد صالح بن حراث ممثل وزارة العدل، عضوا،
- السيد محمد ابراهيمي، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، عضوا أو السيد بوبكر پايسي، ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، عضوا اضافيا،
- السيد عبد الرزاق دريسي، ممثل وزير النقل والصيد البحرى، عضوا. وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لبجاية والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال البناء والتنفيذ لولاية بجاية. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بجاية، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال البناء والتشييد لولاية بجاية، يكون مقرها بأميزور.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 19 مايو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية لولاية تيزي وزو. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 29 مايو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لانجاز التجهيزات الاجتماعية الثقافية لولاية تيزي وزو. يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو
- 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 22 يونيو سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بتغيير تسمية «شركة الطباعة والتجليد لولاية سطيف». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق 22 ديسمبر سنة 1982 تكون قابلة للتنفيذ المداولة رقم 21 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سطيف والمتعلقة بتغيير تسمية شركة الطباعة والتجليد سطيف» الى «مؤسسة أشغال الطباعة لولاية سطيف». يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعميم أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتشكيل السيارات في مكان ممنوع الوقوف فيه، على بعض الولايات. ان وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 74 107 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتشكيل السيارات في مكان ممنوع الوقوف فيه، لاسيما المادة 7 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعمم أحكام القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1975، المذكور أعلاه، على ولايات مستغانم، سطيف، سيدي بلعباس، تلمسان، سكيكدة، تيزي وزو، بجاية جيجل، باتنة، قالمة، | تبسة، المدية الشلف، تيارت، وسعيدة. المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطني والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص وولاة مستغانم وسطيف وسيدي بلعباس وتلمسان وسكيكدة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وباتنة وقالمة وتبسة والمدية والشلف وتيارت وسعيدة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1402 الموافق 6 ديسمبر سنة 1982. عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية
244 الجريدة الرسمية خلجمهورية وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1403 الموافق 21 نوفمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 14 يوليو سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1403 | الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الموافق 21 نوفمبر سنة 1982 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في
- 14 67 - يوليو 169 سنة المؤرخ 1982 في 24 المنصوص غشت عليها سنة في المرسوم والمتضمن رقم 1967
- انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة أمقران شكاي اينكورن الطاهر غريب تا ما زيرت بوجمعة بوشق بني يني عزازقة الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايراثن آيت حمو أورمضان ايفرحونن عين الحمام مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر | سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار في 11 يناير سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 | الموافق 13 ديسمبر سنة 1982 ، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية بشار، في II يناير سنة 1982 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلال . الدائرة بلقاسم بن حمو بشار مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 الموافق 13 ديسمبر | سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو في 15 ديسمبر سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1403 | بشار الموافق 13 ديسمبر سنة 1982، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية تيزي وزو، في 15 ديسمبر سنة 1982 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245 الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة محمد عيبود تا دمايت مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1403 الموافق 21 | برج منايل الموافق 21 ديسمبر سنة 1982، يصادق على قائمة ديسمبر سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 19 أبريل سنة 1982. بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1403 | لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 19 أبريل سنة 1982 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة الحاج صايفي ورقلة الطاهر نسرى ورقلة مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية في 25 سبتمبر سنة 1982.
- بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام | ورقلة ورقلة 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية المدية في 25 سبتمبر سنة 1982 المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلائل الدائرة يمينة قردالي عين الذهب المدية وزارة الصناعة التقيلة مرسوم رقم 83 49 مورخ في 6 ربيع الأول عام
- يناير سنة 1983 يتضمن انشاء 1403 الموافق أول المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. ان رئيس المشهوريه، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه .
246 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن باعادة هيكلة المؤسسات
- ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب العمل. ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج والانجاز في عين المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، 2 تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة دراسة المشاريع التابعة لموضوعها كدراسات الفن المعماري ودراسات أجزاء البناء الكبرى التقنية، 5 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة المكان، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير الموضوعها وتحديدها، منشآت كبرى تنتمى للفئات الرئيسية التالية : 1 (1) هياكل وأعمال البناء الفنية المعدنية - الكبرى، ولاسيما :
- ردهات المصانع وسطيحات جسور الطرق والسكك الحديدية، 2 (2) تجهيزات النحاسة المستصنعة أو غير المستصنعة مثل الخزانات ومبدلات الحرارة والافران والمراجل الصناعية وأعمدة التقطير والمكسرات و مختزلات السرعة، تجهيزات المياه المستمرة مثل النقالات ذات- البكرات والشرائط والرافعات التنورية، تجهيزات الرفع مثل الجسور المتحركة- والقبانات المتحركة والرافعات المينائية، تجهيزات السدود وجر المياه والرى
-
أجزاء البناء الجاهز والتركيبات الانبوبية |
الصناعية. وزيادة على ذلك تتولى المؤسسة انجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها. 6 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها فى اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها، 9 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا، 10 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، II - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج،
248 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 تنفذ بصفة مباشرة أو غير مباشرة أشغال انجاز المشاريع المرتبطة بموضوعها مثل أشغال التوطئة والهندسة المدنية والتركيب فى عين المكان وكذلك تنسيق الورشات ومراقبتها، 13 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 14 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 15 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج
- الوطني وموارده، 16 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 17 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 18 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة فى التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في الطار عملها، 19-19 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق، 20 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها
- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا فى الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكى للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 – 7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- – مجلس العمال، مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، – اللجان الدائمة.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة | بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف | بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام | للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
250 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 50-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها.
- ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة 一の وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه- وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 128 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، وبمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 سبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة
ثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 الصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 21 80-21 80 المؤرخ في ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 | لتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 لتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | تضمن باعادة هيكلة المؤسسات ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن دات المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ن من اختصاص الميدان القانوني بل هو من نصاص الميدان التنظيمي -6 وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة ئلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات ع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لصناعة ات السكة الحديدية وتجهيزاتها» وتدعى في ب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير ضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي سسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى والاستيراد والتصدير لمعدات السكة الحديدية وتجهيزاتها ومكونات ذلك وعلى الخصوص ما يأتي : I العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل الممتلكات والبضائع والحيوانات مثل مقطورات البضائع والمقطورات المغطاة والمقطورات الثلاجية والمقطورات الصهريجية، 2-2 العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل المسافرين، 3 - آليات الجر أ والرفع على السكة مثل القاطرات والجرارات القاطرة والمقطورات الرافعة، 4 - الأطر والمصندقات المخصصة لاحتواء المنتوجات والبضائع خلال النقل والشحن والتفريغ وحمايتها، 5 - التجهيزات الميكانيكية المخصصة للعربات والآليات المحددة أعلاه، أو لمنشآت تحويل القطارات. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى : أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، 2 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة رفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا الموضوعها وتحديدها، سوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط ني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال لهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، اسات والبحث والتنمية والانتاج والتسويق 5 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذا البرامج، 6 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق
232 الجريدة الرسمية للجمهورية ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 7 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة
- الموضوعها ولواحقها، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا، و تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 10 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج، II - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع الانتاج الوطني وموارده، 14 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها ، 17 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق، 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي. ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الورير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميتاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 253 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الموسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المورخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد 16 ربيع الاول عام مرسوم رقم 83-51 مؤرخ في 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة. و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثانى عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في | 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن باعادة هيكلة المؤسسات، و ونظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها | ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي، – وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب العمل. ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج والانجاز في عين المكان، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير منشآت كبرى تنتمى للفئات الرئيسية التالية : I كافة أنواع المبانى ذات الهياكل المعدنية
- ومنها على وجه الخصوص : السقفات الفلاحية المستودعات…. الخ)،
-
- الدهات الصناعية ،
- البنايات الادارية، المنشآت الاساسية التجارية والاجتماعية
- التربوية والصحية، المباني السكنية.- 2 كل أنواع الهياكل المعدنية والهياكل المشابهة لها، -3 أعمدة نقل الطاقة الكهربائية واراج الاتصال، 4 جميع المكونات مثل :
- النجارة المعدنية،
- الواجهات الجدارية والسقوف
- الالواح الساترة والواجهات الصناعية،
- الفواصل الجاهزة الصنع وكل قطع البناء الثانوية الاخرى. وزيادة على ذلك، تكلف المؤسسة بانجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها.
256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، أشغال انجاز المشاريع المرتبطة بموضوعها مثل أشغال التوطئة والهندسة المدنية والتركيب في عين المكان وكذلك تنسيق الورشات ومراقبتها، 13 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو الموضوعها وتركيبها وتهيئتها،
شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة دراسة | المشاريع التابعة لموضوعها كدراسات الفن المعماري ودراسات أجزاء البناء الكبرى التقنية 5 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة الموضوعها وتحديدها، 6 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها، 9 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا، 10 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها II - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج 12-12 تنفذ بصفة مباشرة أو غير مباشرة 14 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 15 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده، 16 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 17 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 18 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في الطار عملها، 19 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق، 20 - تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل. ثانيا - الوسائل : أن تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في عين الدفلى ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه . المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير | المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجاري به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ السابقة.
- - المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام
258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزين المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد الاستشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-52 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة.
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- 16 و بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 | 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، -6 وبمقتضى المرسوم رقم 77 217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، . - و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في | 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن باعادة هيكلة المؤسسات،
- و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة- هيكلة المؤسسات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسباكة» وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، | تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب | العمل.
260 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير منتجات السباكة الحديدية أو غير الحديدية، على حالتها أو المصنعة ومنها على الخصوص مايأتي : I مختلف المكونات المندرجة في بناء كافة أنماط الاجهزة مثل الاسناد والماكنات والاشغال الموازنة وتدريع الكسارات والطاحنات، 2 - القطع الميكانيكية المختلفة من الصهر الاولى وقطع الغيار والتآكل المخصصة لكافة أنواع الماكنات والعربات والمجموعات الصناعية 3 - قطع التآكل مثل : قوالب السبائك، بكرات المدرفلات، قلوب التحويل تجهيزات كوابح القطاعات كرى التكسير، 4 - بالقطع الاخرى المخصصة لصيانة المنشآت الصناعية، 5 قطع شبكة الطرق كالفوهات والشبائك والبلاعات 6 النماذج والعدد الخصوصية والقوالب المخصصة للماكنات والتجهيزات الصناعية الاخرى وزيادة على ذلك تتولى المؤسسة انجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، 2 - تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة الموضوعها وتحديدها، 5 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذا البرامج، 6 تشجع وتشارك، وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 7 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا، و تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 10 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج، II تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع الانتاج الوطني وموارده، 14 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في | التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها،
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 17 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل. ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها
- وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ
262 الجريدة الرسمية للجمهورية في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة . الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامرين رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967، ورقم 67 150- المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 53 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها فى ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية.
- ان رئيس الجمهورية،
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما | المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم | 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية اولادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في |- 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-49 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية المسماة في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة في مجال الهياكل المعدنية- والنحاسية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : الوحدات الجاري استغلالها :
- وحدة الميكانيك الثقيلة بالهضبة الحمراء (حسين داي)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة تحت- الضغط في حاسي عامر (وهران)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة (عنابة)،- وحدة الهياكل المعدنية والحاسة في وادي- السمار (الجزائر)، وحدة النحاسة (البليدة)، وحدة الهندسة الصناعية في حسين داى (الجزائر)،
- وحدة التركيب في الحميز (الجزائر). الوحدات التي هي في طريق الانجاز : المراجل الصناعية (غليزان)، الانابيب الصناعية (غليزان)،
- قاعدة التركيب (سطيف)،
264 الجريدة الرسمية للجمهورية
- قاعدة الهندسة المدنية (غليزان)، المركزية الحرارية (رأس جنات). 3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهياكل المعدنية والنحاسية، ابتداء من أول يناير سنة 1983، انتهاء الصلاحيات في مجال الهياكل
المعدنية والنحاسية، التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بعنوان أعمالها المرتبطة | بالهياكل المعدنية والنحاسية، مايأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الهياكل المعدنية والنحاسية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 مرسوم رقم 83 54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين | للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- و -6 بناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 – 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية اولادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 50 المؤرخ في في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص- عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة صناعات السكك الحديدية (عنابة).- -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية،
266 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I - احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى «المؤسسة» بعنوان أعمالها المتعلقة بصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال صناعة معدات | السكة الحديدية وتجهيزاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، مايأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية 3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى «المؤسسة». الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية. وبمقتضى الامر رقم 75 16 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وا والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذى القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية اولادارات الاخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين لعموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980. والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-5 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمباني المصنعة، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 - الاعمال الداخلة فى مجال المباني المصنعة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : الوحدات الجارى استغلالها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الهياكل (عنابة)،
- وحدة الهياكل في حسين داي (الجزائر)،
- وحدة الهياكل (وهران)،
268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة الهياكل الخفيفة (وهران)،
- وحدة الهياكل الموحدة في عين الدفلة (الشلف)،
- وحدة الهياكل والكلفنة في الرويبة (الجزائر)،
- وحدة الهندسة المدنية في وادى السمار (الجزائر). الوحدات التى هى فى طور الانجاز والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في عين ولمان
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في أم البواقي،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في بني منصور،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في السوقر، وحدة أعمدة الضغط المنخفض فى- المغير. الوحدة الجارى استغلالها والمتولدة عن المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه : وحدة الميكانيك والصناعة المعدنية فى- الاغواط. الوحدات الجارى افرادها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الانجاز في المسيلة
- وحدة الانجاز في عين الدفلة
- وحدة الانجاز في باتنة الوحدة المطلوب انشاؤها :
- وحدة الهندسة الصناعية للبناء» في حسين داى (الجزائر) والمتولدة عن المديرية الحالية التقنية التجارية التابعة للشركة الوطنية | الصناعة المعدنية. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعمالهما التي لها علاقة بالمباني المصنعة، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المباني المصنعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص. والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، أو التي كانا يسيرانها بعنوان أعمالهما والتي لها علاقة بالمباني المصنعة، ما يأتي : أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالرى 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالري
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269 3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل | مرسوم رقم 83-56 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام
- المستخدمة في مجال أعمال المباني المصنعة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى «المؤسسة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة .. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يعدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 | الموافق أول يناير سنة 1983 . . الشاذلي بن جديد 1403 . الموافق. أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للسباكة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين الملشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية أو الذين كانتا تسير انهم بعنوان أعمالهما في ميدان السباكة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة،
- و وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة 4 منه، و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، و بمقتضى الامر رقم 67-236 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975
270 الجريدة الرسمية للجمهورية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية اولادارات الاخرى التابعة للدولة و بمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 52 المؤرخ
- في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للسباكة المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، مايأتي : I - I الاعمال الداخلة في مجال السباكة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : الموحدتان الجارى استغلالهما (المتولدة عن الشركة | الوطنية للصناعات الميكانيكية) : وحدة السباكة بشرق البلاد، 3 طريق ماقي - الحراش، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة السباكة : بغرب البلاد، ديكروس سابقا، I نهج محمد بن الطيب، وهران. الوحدة التي هي في طريق الانجاز المتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
- مسبكة تيارت. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، 4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها. المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : I احلال المؤسسة محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالسباكة، ابتداء من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال السباكة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، أو التى كانتا تسيرانها بعنوان أعمالهما والتى لها علاقة بالسباكة، ما يأتي : أ - اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 271 ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال السباكة تبين عناصر الممتلكات المحولة الى «المؤسسة». ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة. المادة 4 : يحول الى المؤسسة المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-57 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة
-
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111 110 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية لاسيما المادة 4 منه وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981. و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 67-79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية
- و بمقتضى الامن رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 | و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية أولادارات الاخرى | التابعة للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ فى 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-21 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، -6 و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي
- وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وتدعى في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار التوجيهات السياسية والمخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنقيب عن كل المواد المعدنية أو الحفريات المستعملة في الاقتصاد باستثناء المحروقات. وهي تمثل من هذه الوجهة أداة جرد المواد المعدنية والحفريات التي ترتبط بموضوعها عبر كامل التراب الوطني. المادة 3 : تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي : وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في | أولا - الاهداف : 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ فى- 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات I - تنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للبحث والتنقيب المعدنيين المهيئة والمخططة بالتناسق مع المؤسسات والهيئات المعنية، 2 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الاشغال المتعلقة بمايأتي :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 273 الهياكل القاعدية الجيولوجية الرامية الى
- امتلاك المعطيات الاساسية الخاصة بجيولوجيا البلاد عن طريق اقامة خرائط جيولوجية وجيوفيزيائية وغيرها من الوثائق، التنقيب الذي يسمح بالتقدير الكمى
- والنوعى لمختلف ثوابت اشارة أو مجموعة اشارات تم ابرازها، التقييم الهادف الى تدقيق الاشغال المنجزة في - مرحلة التنقيب وحصر امكانيات استغلال الطبقة أو الطبقات المدروسة. 3 تشجع وتقوى البحث والتنقيب المعدني عن كل المواد المعدنية عبر كامل التراب الوطنى طبقا للاهداف المحددة في هذا المجال. 4 - تساعد وتشارك في اقامة بنك للمعطيات الخاصة بالثروات المعدنية الوطنية، ثانيا - الوسائل : أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي، ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح- بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن 5 - تقوم ببناء جميع الوسائل الضرورية | تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء لانجاز أشغال التنقيب والتقويم والدراسة والاختبار وتنصيبها وتهيئتها واكتسابها ودعمها، 6 تسهر على صيانة التجهيزات والمنشآت التابعة لمجال عملها بغية الوصول الى أقصى نتائج جهاز البحث والتنقيب والتموين الضرورية لتحقيق هدفها ، 7 تساعد على تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم لضمان التحكم فى التقنيات والتكنولوجيا المرتبطة بمجال عملها، 8 تودع وتقتني وتستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب يتعلق بموضوعها، و تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات الاخرى التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل، 10 يمكن المؤسسة علاوة على ذلك أن تدعم مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة في بومرداس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. الباب الثاني الهيكل - التسيير العمل المادة 5 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عملها - باقامة فروع قد تصبح مؤسسات مستقلة عليها الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام متخصصة يمتد اختصاصها الاقليمى الى ولاية واحدة أو عدة ولايات. | 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسبير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
274 i الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى. المادة 7 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،-
- اللجان الدائمة. المادة 8 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 9 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة. المادة 10 : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 12 : تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ السابقة.- الجزائرية i الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط. المادة 17 : ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها فى المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور. ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل - فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه. المادة 20 : تلغى أحكام الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بأعمال البحث والتنقيب في المواد المعدنية أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 2 السابقة. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-58 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان البحث المنجمي. ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981.
- و بمقتضى الامر رقم 67 79 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية و بمقتضى الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 بيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 المتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بقمتضى الامر رقم 75 – 76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، حسب الشروط المحددة في هذا
276 الجريدة الرسمية للجمهورية المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث المنجمي عن المواد المعدنية أو الحفريات باستثناء المحروقات، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية | للابحاث والاستغلالات المنجمية 2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي : وحدة البحث في كاف أم الطبول (القالة)
- وحدة البحث في جيجل
- وحدة البحث في سكيكدة،
- وحدة البحث في تيزي وزو
- وحدة البحث في سيدي بلعباس
- وحدة البحث في بشار وحدة الهقار (عين أكر)،-
- الوحدة المركزية للامداد في الحراش، المخبر المركزي في بومرداس، مخبر تامنر است. 3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية 4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها . المادة 2 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : احلال المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي محل الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات | المنجمية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالبحث المنجمي، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 - انتهاء الصلاحيات في مجال البحث المنجمي | التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية بعنوان أعمالها، بموجب الامر رقم 67-79 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه المادة 3: يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بعنوان أعمالها، مايأتي : أ اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، 3-3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال البحث المنجمي، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. المادة 4 : يحول الى المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل. تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه. وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 83-59 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، و بمقتضى الدستور ولاسيما المادتان- III - - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 210 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي يرسم مايلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري طبقا للتعريفات التالية. القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرامان اثنان كمايلي : الى غاية 20 غراما 0,80 دج أكثر من 20 غراما الى 50 غراما 1,40 دج أكثر من 50 غراما الى 100 غرام 1,70 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 4,00 دج أكثر من 250 غراماً الى غاية 500 غراما 5,30 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 6,70 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 9,30 دج المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل. المادة 4 : يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,70 دج. الفقرة الثانية الرزم البريدية المادة 5 : تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن أقصاه 3 كيلوغرام كالآتي : | الى غاية 250 غرام 1,90 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,00 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,70 دج
278 الجريدة الرسمية للجمهورية أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,00 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 9,50 دج وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام. وفي هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 9,50 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام . مبلغ مكمل قدرة 2,70 دج لكل 1000 غرام أو كسن 1000 غرام . المادة 6 : تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كمايلي : الى غاية 250 غراما 1,70 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 2,70 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 4,25 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 6,30 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 8,55 دج | الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات المادة 7 : تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن أقصى قدره 200 غرام كالاتي : الى غاية 20 غراما 0,40 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,60 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,80 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,60 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية. المادة 8 : تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000. حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي : الى غاية 20 غراما 0,35 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,55 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,75 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,45 دج المادة 9 : تحدد رسوم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كلغ كالاتي : الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة أو الجرائد الاخرى خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة دج الى غاية 100 غرام 0,02 أكثر من 100 غرام الى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غراما الى غاية 200 غراما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02 دج دج 0,10 0,15 0,25 0,20 لكل 100 غرام 0,10
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 279 المادة 10 : تستفيد الجرائد والدوريات الموزعة أو خارج كيس المرسلة في رزم من طرف الناشرين أو وكلائهم الى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره 50 % من التعريفات المبينة في المادة و أعلاه. المادة II : يحدد رسم تخليص المجلات الصوتية الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ ب 0,40 دج لكل فئة 250 غراما أو كسر 250 غراما. المادة 12 : يحدد رسم تخليص مطبوعات الانتخابات الى غاية وزن 3 كلغ ب 0,10 دج لكل فئة 50 غراما أو كسر 50 غراما. المادة 13 : يحدد رسم تخليص الدفاتر الخاصة بمسح الاراضى المتبادلة بين ادارة الضرائب المباشرة ومصلحة الاراضى والملاكين ب 2,00 دج الى غاية وزن أقصاه 500 غرام. الفقرة الرابعة عدم التخليص أو نقصه المادة 14 : تخضع مرسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص المتداولة في التراب الجزائرى لرسم يساوى ضعف النقص وتكون على عاتق المرسل اليه اذا ما تعلق الامر | بالمرسلات غير الموزعة مع مراعاة الحد الادنى للتخليص والمحدد كالآتي :
- الجرائد والدوريات 0,40 دج المواد الاخرى 0,80 دج- تجبر الرسوم المستحقة نتيجة نقص في التخليص، والفائقة الحد الادنى المبين أعلاه برفعها الى ضعف 0,05 عند اللزوم كحد أدنى مباشر . القسم الثاني رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الاولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 5,50 دج . تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب اقامة المرسل اليه 4,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 8,00 دج لكل ربع ساعة في الليل. المادة 16 : يحدد رسم التوصية ب 4,00 دج لكل مادة. المادة 17 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 2,00 دج . الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات المادة 18 : يحدد الرسم الاضافي المطبق على المراسلات ذات الاجابات ب 15 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة رسم تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل ادن. الفقرة الثالثة المطالبة بتعويض الاشياء المفقودة المادة 19 : تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشغال بالاستلام الرسم ثابت قدره 4,00 دج، ويمكن أن يعوض هذا الرسم فيما اذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة أو ارتكبته الادارة. المادة 20 : يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر ،2 ،2 ، الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكورة أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج. الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد المادة 21 : تخضع مرسلات بريد الرسائل لموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة الجرائد والدوريات …. . . . . . . . . . . .. 0,40 دج المواد الاخرى …………. 0,8000.000 دج
280 - الجريدة الرسمية للجمهورية 2 (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث : المسافرون التجار 001000 … lelle 40,00 دج
- الاشخاص الآخرون 120,00 دج المادة 22 : يحدد رسم الاشتراك بالصناديق الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403
- طلب برقي … رسم اشعار مصلحة برق مع اجابة مدفوعة الأجر أو بدونها. المادة 26 : تخضع طلبات المعلومات التي تتطلب بحثا في وثائق المصلحة لرسم قدره البريدية المسماة : التجارية كالآتي : 11,000 دج عن نصف الساعة الاولى غير المجزاة
- (1) الاشتراك السنوى : يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 75,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
- (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصلية».
- رسم شهري موحد 00 : for0 • •.•..•::::** 16,00 دج | الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد المادة 23 : يترتب على أوامر اعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ما عدا التي تتعلق بالبريد المحفوظ تحصيل رسم من الطالب يحدد كالاتي : مدة تساوى 3 أشهر … 15,00 دج- مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة 10000000 30,00 دج- المادة 24 : يترتب على طلبات حفظ البريد لمدة شهر على الاكثر المقدمة من المرسل اليهم المدعوين للتغيب تحصيل رسم عن كل طلب يساوى 15,00 دج. الفقرة السادسة سحب العنوان أو تغييره - معلومات بمقابل المادة 25 : يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مراسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي : قبل الارسال ……. مجانا
- بعد الارسال :
- طلب بريدي ….. رسم رساله موصى عليها ذات وزن 20 غراس و 7,00 دج عن كل نصف ساعة اضافية أو كسر منها. الفقرة السابعة تفريغ صناديق الارسال الخاصة المادة 27 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة رسم سنوى قدره 400 دج يضاف اليه، عند الاقتضاء 20 % عن كل طابق. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها النظام الداخلي) المادة 28 : تحدد الرسوم التي تحصل على الرسائل أو الرزم أو العلب المصرح بقيمتها والتي ترسل من الجرائر أو ترسل اليها كالاتي : القسم الاول رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الأولى الرسوم المادة 29 : تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها إلى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالاتي 1 (1) رسم التحليص : نفس رسم الرسالة العادية دات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2. 2 (2) رسم التسجيل …… ……. 4,00 دج (3) رسم التأمين : إلى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج أو 100 ….. .0,30 دج المادة 30 : تطبق رسوم وشروط الخدمات
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281 الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 25 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 31 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج وهذا الحد الاقصى هو 3.000 بالنسبة للوثائق التي ليس لها قيمة ذاتية. القسم الثاني الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 32 : تخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2. أكثر من 1000 غرام …………….. 2,70 دج 2 (2) رسم التوصية …………… 4,00 دج (3) رسم التأمين : الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 6,70 دج
-
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج •••••• …………. 0,3000000 دج المادة 33 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، 21 و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 34 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3000 دج . القسم الثالث العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم المادة 35 : تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ، للرسوم المحددة كالآتي :
- (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2. أكثر من ذلك وعن كل 1000 غ غرام …… 2,70.00 دج 2 (2) رسم التوصية 0 : 00 : 10 4,00 دج (3) رسم التأمين : الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 5,00 دج- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج 0,30 دج المادة 36 : تطبق رسوم وشروط الخدمات الخاصة المحددة في المواد 15، 17، 19، 21 و 25 من هذا المرسوم على العلب المصرح بقيمتها. الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 37 : لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 8.000 دج وهذا الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها قيمة ذاتية .. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 38 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 39 : تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 76-210 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 40 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
282 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-60 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه و بمقتضى المرسوم رقم 76-211 المؤرخ في
- 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، يرسم مايلي : الفصل الاول الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري الى الرسوم الرئيسية الآتية : الى غاية 3 كيلوغرام. 6,00 دج أكثر من 3 كيلوغرام الى غاية 5 كيلوغرام 9,00 دج أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرام 15,00 دج أكثر من 10 كيلوغرام الى غاية 15 كيلوغرام : 01 [ 0020206000 22,50 دج أكثر من 15 كيلوغرام الى غاية 20 الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع المادة 2 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل ب 2,00 دج. المادة 3 : يترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم مبلغه 4,00 دج. تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن أن يسترجع هذا الرسم ان ظهر هناك خطأ في الخدمة. المادة 4 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب : قبل الارسال FOTOTOMOT …. ……… مجانا
-
- بعد الارسال : طلب بريدي…… رسم رسالة مسجلة- وزنها 20 غرام،
- طلب برقي …… رسم اشعار مصلحة برقى مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه. الفقرة الثانية رسوم اضافية يحصلها مكتب الوصول المادة 5 : تخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدى لرسم يساوى 2,00 دج. المادة 6 : تخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوى 3,50 دج عن كل طرد يحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد في محل الاقامة على ان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة في محل الاقامة. المادة 7 : يترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما تحصيل أجرة الخزن المحددة كيلوغرام 000 ( …….. 30,00 دج | كالاتي :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 283 من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس مجانا
- ابتداء من اليوم 6 بواقع يوم غير مجزء وبواقع الطرد الواحد …. 1,00 دج
- حد أقصى للتحصيل …….. 32,00 دج المادة 8 : تخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدى أو باسترجاع الرسم المودعة في مكتب الوصول، للرسوم وشروط محددة في المادة 3. المادة و : تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,80 دج عن كل طرد. الفصل الثاني رسوم مطابقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها المادة 10 : تخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية : 1 (1) رسم النقل : نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية | من نفس الوزن. 2 (2) رسوم الارسال : رسم ثابت للطرد الواحد …. 4,00 دج- (3) رسوم التأمين : لغاية 1000 دج 6,70 دج أكثر من 1000 وعن كل 100 دج أو- كسر من 100 دج 0,30 دج المادة II : لا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة …… 8.000 دج . الفقرة الثانية طرود بريدية مقابل التسديد المادة 12 : تخضع الطرود البريدية مقابل تسديد للرسوم الآتية : 1 (1) رسوم النقل نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن 2 (2) رسم ثابت للتسديد ΣΟΡΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ : 10 1,80 دج 3 (3) رسم الارسال ::: arefererer orerere . .4,00 دج المادة 13 : لا يمكن في كل الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى لطرد مقابل تسديد 5.000 دج. المادة 14 : تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه المقدمة من المرسل لتحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 عن كل طلب يقدمه. القسم الثاني الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة المادة 15 : يحدد الرسم الذي يحصل على الطرود. الموزعة باستعجال ب 5,5 دج. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : يخول الضياع الجزئي أو الكلى أو التلف الذي يتعرض له طرد بريدي، للمرسل أو المرسل اليه في حالة عدم وجود المرسل، الحق في تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الضياع أو التلف، اما اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ أو اهمال من المرسل أو متأتيا من طبيعة المادة، فان الضرر غير المباشر أو الارباح غير المتحققة لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا باستثناء حالة قاهرة على أن هذا التعويض لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الاحوال : بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها : 95,00 دج عن كل طرد وزنه حتى 5 كلغ، 145,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 5- والى غاية 10 كلغ، 190,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 10- والى غاية 15 كلغ،
284 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- 240,00 دج عن كل طرد وزنه أكثر من 15 كلغ حتى 20 كلغ. 2 (2) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها مبلغ هذه القيمة. المادة 17 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 18 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المرسوم رقم 76-211 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. المادة 19 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-61 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام | 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي.- ان رئيس الجمهورية نوع العمليات (1) - الحوالات أ حوالات عادية الى غاية 100 دج من 1000 دج إلى 500 دج مع 500,01 دج إلى 1000 دج من 10000 دج إلى 1500 دج م 150001 دج إلى 2000 دج الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 71-147 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلى المعدل بالمرسوم رقم 76-83 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق الرسوم المذكورة أدناه في النظام الداخلى الجزائرى وبالمعاملة بالمثل مع الدول التالية : بينين - ساحل العاج - المغرب موريطانيا النيجر - السينيغال وتونس. أ - الحولات المادة 2 : يخضع اصدار الحوالات الخاصة بالنظام الداخلى لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو التالي : الرسوم ب دج 1,95 2,90 3,90 …….. 4,90 5,85 من 2000,01 دج إلى 2500 دج 1070201010101010 6,85
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية نوع العمليات مع 2500,01 دج إلى 3000 دج ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها ب - حوالات بطاقية : للجمهورية الجزائرية 285 الرسوم ب دج 7,80 . رسم العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليها. رسم ثابت قدره ج - حوالات للدفع في ح. ج . ب : 2,00 I حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الجاري الخاص …….. مجانا 2 - حوالات أخرى للدفع في ح.ج. ب : الى غاية 1000 دج - …..
- ما زاد على 1000 دج…… د الحوالات البرقية : 1 رسم العمولة : الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما لا يطلب محل الاقامة. ! TOTOTOTO TOTO 2,00 3,00 المرسل الدفع في
- الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة. 2-2 تضاف الى ذلك الرسوم البرقية. ه خدمات خاصة تؤدى بمقابل : I - اشعار برقي مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية 2 اشعار دفع :
- اشعا ردفع حوالات بريدية) …
- اشعار دفع بريدي (حوالات برقية) ….
- اشعار دفع برقي : رسم اشعار مصلحة برقية. 3 البريد الماكث … …………..- ……. 2,00 2,00 …….. 0,80 4 - مع ساع خاص …… ……………. 5,50 5 تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة : الدفع في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 3,00
286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات 6 رسم التجديد : الرسوم ب دج حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد انقضاء أجل صلاحياتها :
-
خلال الشهر اللاحق . 01:00 : 01:00: Tel To Toroofe To To Colorololo
الحد الاقصى للاستحصال : 4/1 مبلغ الحوالة.- (2) - رسوم خدمة الصكوك البريدية : أ - المقبوضات : 4,00 6,00 I - صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية….. مجانا 2 - السندات التجارية التي تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية : - لها محل بمركز الصكوك البريدية
- لغاية 1000 دج أكثر من 1000 دج- ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية-
- لغاية 1000 دج ) ΤΟΣΟΥΤΟ ОТТОННОТОΤΟΤΟΠΟΣΟΤΟΙΧΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟΥΟ
- أكثر من 1000 دج ! ΤΟΧΟΧΟΤΟΣΟΥΤΟΙΙΟΙΟΙΙΟΧΟΥΟΥΟ 1,50 3,00 3,00 4,00 3 صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد :
- رسم بواسط صك أو سند تجاري …….. TOTOTΤΟΤΟΤΟΤΟΠΟΣΟΣΤΟ 2,50 4 - صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة 2 - ب - سحوب الاموال لفائدة صاحب ح. ج.ب ا - السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد :- للجزء الزائد على 1000 دج : عه كسور 1000 دج …… تسدد بعد : 7,00 1,00 0,60 ب - السحب عن الطريق البرقي، نفس الرسوم أعلاه (مع اضافة الرسوم البرقية) ج - - صك السحب عند الاطلاع، نفس الرسوم المذكورة أعلاه مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره . . … مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقى : نفس
- 1 أ - مع اضافة الرسوم البرقية بالفقرة - أ 3,00 رسوم الفقرة د السحوب عند الاطلاع فى مكاتب البريد المعنية Terrerrerrerrorero1::. مجانا هر السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع. : 101010:01.ToreToolerexateTool 3,00
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 نوع العمليات ج - التحويلات لفائدة الغير :
- التحويل العادى ………10101 ب - التحويل التلقائي أو المستعجل : لكل 10.000 دج أو كسور 10.000 دج-
- الحد الاقصى المقبوض ……… د الدفع النقدى لفائدة الغير : ا صك تخصيص اسمى أو الى حامله الرسم العادي :
- حو حوالة لا تتجاوز 100 دج عند كل حوالة … حوا حوالة تتجاوز 100 دج
- رسم ثابت………. الرسم النسبي : عن كل 500 دج أو كسور 500 دج لغاية 3000 دج …….- الرسوم ب دج مجانا ΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟΟΟΟΙΙΟΖΟΙΟΣ 4,00 16,00 3,50 ΟΧΙΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΧΟΙΟi … 3,50 1,00 للجزء الزائد على 3000 دج ، كل 2000 دج أو كسور 2000 دج 1,00- ب صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير أو الى حامله : نفس الرسوم- المذكورة بالفقرة (أ (أ) مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره ه الرسوم المخفضة : للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة …… •••••• 3,00 المتضمنة مائة (100) تحويل على الاقل أو المستوفية الرسم الثابت لمائة (100) تحويل : …….. الرسم الثابت :
- لغاية 100 حوالة. … ابتداء من 10 حوا حوالة، عن كل حوالة. الرسم النسبي : حسب مجموع مبلغ الصك، عن كل 1000 دج أو 150,00 1,50 كسر من 1000 دج. 1,50
- الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) ……….:::…:::.. 0,50
- صكوك بريدية مصدقة : رسم الصكوك حسب الصنف التابع له. تصديق مستعجل …… و رسوم وخدمات خاصة مختلفة : I فتح حساب بريدي جار……. 2 - رسم سنوى عن مسك الحساب.. 3 - اشعار بالرصيد في وقت معين …………… …… 3,00 مجانا مجانا 2,50
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات 4 - اشعار دورى بالرصيد : أتاوة شهرية عن الاشعار الاسبوعي ……
- عن الاشعار نصف الاسبوعي. ..*…
- عن الاشعار اليومي….. 5 - نسخ من الحساب : عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية
- ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها وزيادة على
- عنوان حساب بريدى جار ….. . . . . 6 تعديل
- بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيلكس علاوة 7 - التيلكس …. 8 رسوم عن الصكوك أو الامر بالخصم دون رصيد صكوك مرسلة من الساحب أو أوامر بالخصم لا- كفاية الرصيد… 0 0 0 0 0 0 00:00 صكوك بدون رصيد مرسلة فى مركز الصكوك الرسوم ب دج 3,00 6,00 12,00 6,00 0,60 4,00 على رسم الهاتف أو 2,50 كاف : يمكن تنفيذها لعدم 10,00 البريدية أو مقدمة
- للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها ………………. صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية أو 30,00 مقدمة للدفع من قبل – المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك أو افلاس الحامل. 30,00 9 اشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل بعض العمليات :
- علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس….. 10 - اشعار بتسجيل تحويل. II أمر بالاقتطاع التلقائى متبوع بسند أم لا :-
- لغاية 1000 دج …..
- ما زاد على 1000 دج.. 12 - الشكاوى. 13 - رسم جمود الحساب 4,00 2,00 1,00 2,00 4,00 …. 25,00 (3) - التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم : أ - القيم الواجب تحصيلها : I عند الايداع أ (أ) تخليص الارسال. ب) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية … 2 - عند تسوية الحساب : 1 (1) رسم عن القيمة المحصلة أم لا 0.80 4,00 1,00
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة نوع العمليات يضاف الى هذا الرسم 0,20 دج عن كل المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية. ب) الرسم عن كل قائمة …………. الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 الرسوم ب دج فاتورة أو مخالصة لم يضع 2,50 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم د .1485 ج) رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراءات الاحتجاج ……. 5,50
- عندما يحرر الموظف القضائى محضر احتجاج واحد لعدة قيم مودعة من قبل نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 5,50 دج الا مرة واحدة، بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى تخضع للرسم عن كل قيمة بمبلغ ………. 1,00 ب - بطاقات - رسائل للاسترداد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : I - عند الايداع : أ (أ) بطاقات رسائل للاسترداد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية. الرسم الثابت. ….. ب بطاقات رسائل للاسترداد الموصى عليها الرسوم أعلاه : الرسم الثابت ….. رسم التوصية … 2 لا يقع أى اقتطاع عند تسوية الحساب. ج مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
- عند الايداع : …. 1,10 ، الرسم الثابت زيادة على ……….. 1,80 …………… 4,00 تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها-
- الرسم الثابت …….
- الغاء المبلغ أو تعديله : قبل الارسال بعد الارسال :
- طلب بريدي… …..
- طلب برقي … (4) - مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل : .أ حوالات بطاقية رقم 1403 1405 1406 و 1418 مع قيمة ال 10 منها …………. 2,00 …. مجانا …. …….. رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ ………. رسم اشعار مصلحة مسعر
- 1406-1406 مع - 1418 1,00
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه نوع العمليات ب - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها……
- الرسوم ب دج ΤΟΙΟΝΟΣΟ ΤΟΤΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΖΟΤΟΙΟΙΟΙΟΟΤΟΣΟ « 1,20 بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها ………..01010002002010200201010020 1,00
- ج - حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1419 حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها……. 1,20
-
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها ……. ……… 1,00 د بطاقة التحويلات البريدية صك 50
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 100 منها بدون تسمية الحساب قيمة ال 100 منها- 1,50 1,00 ه قوائم صك 101 وصك 102 ……. * مجانا- -و طلبات حوالات رسائل رقم 1411 مكرر قيمة ز قوائم ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10- ال 100 منها 3,00 منها 1,00 ح ظروف ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 منها ….. . • • • • • • • • • • • 1,20- ط - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز قيمة ال 10 منها … المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 71 147 |- المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 5 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الصكوك البريدية 1,20 مرسوم رقم 83-62 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III – 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 276 و 587 منه
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 291 وبمقتضى المرسوم رقم 74-236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام | الداخلي، لاسيما المادة الاولى منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد مبلغ الرسم الاساسي المعد لتحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي ب 0,60 دج ابتداء من 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74 236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-63 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 12 منه وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، و بمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في
- في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 المتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد رسوم وأتاوى النظام الداخلي المطبقة فى مصلحة المواصلات ما عدا الاستثناء بالرسوم الاساسية. ان الرسم الاساسي هو رسم وحدة مكالمة متبادلة داخل دائرة رسم ومطلوبة انطلاقا من جهاز اشتراك. المادة 2 : تطبق فى النظام الداخلي رسوم وأتاوى خدمة المواصلات الموجودة بالملحق المرفق بأصل هذا المرسوم ابتداء من 18 ربيع الثانى عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما أحكام المرسوم رقم 74-237 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربي ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
292 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رقم 83-64 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- روزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 75-179 المؤرخ فى 27 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولي، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 76-198 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976، وبعد الاطلاع على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في ريوديجانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979، يرسم مايلي : الفصل الاول الرسوم المحددة فى اطار الاتفاقية البريدية العالمية المدة الأولى : تحصل الرسوم الرئيسية الاضافية المطبقة على مرسلات البريد من سرسائل العادية أو المسجلة في اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية : الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 القسم الاول الرسوم الرئيسية الفقرة الاولى الرسائل والبطاقات البريدية المادة 2 : تحدد رسوم الرسائل ذات الوزن الاقصى البالغ 2 كلغ كالتالي : الى غاية 20 غراما 2,00 دج أكثر من 20 غرام وإلى غاية 50 غرام 3,50 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 4,70 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 9,40 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 18,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 31,10 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 50,60 دج المادة 3 : يحدد سعر بيع الرسالة الجوية المظروفة ب 2,40 دج مهما كان الاتجاه المرسل اليه . المادة 4: يحدد رسم البطاقات البريدية ب 1,40 . دج الفقرة الثانية الرزم الصغيرة، والمطبوعات، ومكتوبات المكفوفين المادة 5 : يجدد رسم الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الاقصى 1 كلغ كالتالي : الى غاية 100 غرام 2,20 دج | أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام والى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج المادة 6 : تحدد رسوم المطبوعات التي يبلغ وزنها الاقصى 2 كلغ أو 5 كلع، اذا كانت تحتوى على كتب طبقا للتعريفة العامة التالية :
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 الى غاية 20 غرام 1,00 دج أكثر من 20 غرام والى غاية 50 غرام 1,60 دج أكثر من 50 غرام والى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام والى غاية 250 غرام 3,90 دج أكثر من 250 غرام الى غاية 500 غرام 7,00 دج أكثر من 500 غرام والى غاية 1000 غرام 11,70 دج أكثر من 1000 غرام والى غاية 2000 غرام 16,40 دج أكثر من 2000 غرام، لكل درجة اضافية ل 1000 غرام 8,20 دج المادة 7 : يحدد الرسم المطبق على المطبوعات الموجهة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه والمدرجة في كيس خاص لا يتجاوز وزنه الاقصى 30 كلغ ب 8,20 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الكامل للكيس. المادة 8 : تستفيد الجرائد والدوريات كما هي محددة في المادتين 13 و 18 من قانون البريد والمواصلات، وكذلك الكتب والكراريس، والقطع الموسيقية، والخرائط الجغرافية التي لا تحتوى على أى اشهار أو ترويج غير التي توجد على الغلافات أو الاوراق الاولى تخفيضا يقدر بنسبة 50 % من التعرفة العامة الخاصة بالمطبوعات. المادة و9 : يحدد الرسم المطبق على النشرات المبينة في المادة الثامنة والمدرجة في كيس خاص، يصل وزنه الاقصى الى 30 كلغ، والمرسلة الى نفس المرسل اليه ونفس الاتجاه ب 4,10 دج عن كل درجة ل 1 كلغ الى غاية الوزن الاجمالي للكيس. المادة 10 : تعفى المطبوعات البارزة المستعملة لقراءة المكفوفين والمسماة بمكتوبات المكفوفين والبالغة وزنا أقصاه 7 كلغ من الرسوم الآتية : رسم التخليص، رسم التسجيل رسم الاشعار بالاستلام. رسم التوزيع السريع، رسم المطالبة ، رسم التسديد، رسم السحب أو تغير العنوان رسم استئناف الارسال رسم التقديم الى الجمرك رسم البريد الماكث، رسم عدم التخليص أو نقصانه. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى عدم التخليص أو نقصانه المادة II : تخضع مرسلات البريد من الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص مهما كان نوعها والواردة من البلدان الاجنبية، لرسم يتحمله اما المرسل أو المرسل اليه عندما تكون المرسلات غير قابلة للتوزيع ويحدد بضراب رسم الدرجة الاولى لوزن الرسائل المرسلة عن طريق البر والمعتمد من قبل البلد الموزع بجزء يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس الرسم المعتمد من قبل البلد الاصلى ويضاف الرسم الناتج رسم يسمى رسم المعالجة وهو محدد بمبلغ 0,80 دج. الفقرة الثانية التوزيع السريع البريد الماكث، وقسائم الإجابة المادة 12 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المطلوب توزيعها توزيعا سريعا تجاه البلدان الاجنبية التى تقبل هذا النوع من التوزيع ب 5,50 دج. وهذا الرسم محدد ب 16,50 دج المراسلات الاكياس الخاصة الحاملة للمطبوعات والموجهة لنفس المرسل اليه ولنفس الاتجاه.
294 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تخضع كل مراسلات البريد من الرسائل الصادرة عن البلدان الاجنبية والموجهة الى البريد الماكث للرسم المطبق على المراسلات التابعة لنفس النوع في النظام الداخلي : المادة 14 : يحدد بيع قسائم الاجابة الدولية بسعر قدرة 2,70 دج. الفقرة الثالثة التسجيل - الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 15 : يحدد رسم التسجيل كمايلي : 4,00 دج عن كل مادة.
- 8,00 دج عن كل كيس للاكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 16 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المحصل من المرسل ب : 2,00 دج. المادة 17 : تخضع المطالبات الخاصة بالمواد المسجلة، والتي لم يسدد بشأنها رسم الاشعار بالاستلام، لرسم ثابت قدره 4,00 دج ويمكن استرجاع هذا الرسم فى حالة ما اذا تبين أن هناك خطأ في الخدمة ارتكبته الادارة. المادة 18 : مراعاة للاستثناءات ومبدأ المسؤولية الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الاقصى للتعويض المقرر في المادة 9-2 (قسم التشريع) من قانون البريد والمواصلات المخصص في حالة ضياع الارسال المسجل في النظام الدولى ب 95,00 دج. وفيما يتعلق بالاكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة الى عنوان نفس المرسل اليه والى نفس الاتجاه يحدد التعويض في حالة الضياع ب 190,00 دج كحد أقصى للكيس الواحد. الفقرة الرابعة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 19 : تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، لرسم قدره الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه 6,00 دج عن كل طلب. وفي حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة . الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك المادة 20 : تخضع كل مراسلات الرسائل المسلمة للجمرك والتي خلص عليها الجمرك أو سلمت له فقط لرسم التقديم للجمرك يدفع لادارة البريد والمواصلات، ويحدد الرسم كما يلى : 5,00 دج عن كل مادة، 10,00 دج عن كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها المادة 21 : يجرى تبادل الرسائل المصرح بقيمتها بين الجزائر والبلدان المشاركة في هذه الخدمة طبقا للشروط المحددة باتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 22 : تحصل الرسوم الواجب قبضها بالجزائر عن الرسائل المصرح بقيمتها تجاه البلدان الاجنبية للتعريفات التالية : القسم الاول الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية المادة 23 : تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي : (1) رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق على مراسلات بريد الرسائل أي 4,00 دج . (3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,00 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة . الفقرة الثانية التصريح بالقيمة المادة 24 : لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى للتصريح عن كل ارسال 6000 دج. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الاولى التوزيع المستعجل - البريد الماكث المادة 25 : تطبق الرسوم والشروط بالمادتين 12 و 13 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفقرة الثانية الاشعار بالاستلام - المطالبة المادة 26 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادتين 15 و 16 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفقرة الثالثة طلب السحب أو تغيير العنوان المادة 27 : تطبق الرسوم والشروط المحددة في المادة 18 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها . الفقرة الرابعة رسوم التقديم للجمرك المادة 28 : تطبق الرسوم والشروط المحددة | بالمادة 19 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها. الفصل الثالث رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية المادة 29 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الاعضاء في اللجنة المغربية لتنسيق البريد والمواصلات باستثناء الرسوم الاضافية الجوية. وتطبق شروط القبول في النظام الداخلي في المبادلات مع هذه الدول. المادة 30 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الاضافية الجوية. وشروط قبول المراسلات فى المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي. المادة 3: يحدد سعر قسيمة جواب الاتحاد البريدى العربي المقبولة فى العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدى العربي ب 1,00 دج. المادة 32 : تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الموقعة على اتفاق ثنائي مع الجزائر باستثناء الرسوم الاضافية الجوية وتطبق شروط قبول المراسلات الواردة في الاتفاقية البريدية العالمية وفى نظامها التنفيذي في المبادلات مع هذه البلدان. المادة 33 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 34 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما الواردة منها في المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمشار اليه أعلاه.
296 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 35 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-65 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975، والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية للنظام الدولي المعدل بالمرسوم رقم 76-197 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976. وبعد الاطلاع على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في ريودي جانيرو بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1979 ، يرسم مايلي : الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 الفصل الاول الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية القسم الاول الرسوم الرئيسية المادة الاولى : تحسب الرسوم الرئيسية المطبقة بالجزائر على الطرود البريدية مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
- الحصص الاقليمية للانطلاق الآيلة الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات حصص العبور البرية والبحرية المحددة من قبل البلدان الوسيطة،
- الحصص الاقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها. القسم الثاني الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التى يحصل عليها مكتب الايداع المادة 2 : تخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الاجنبية لرسم التقديم للجمارك المحدد ب 1,60 دج المادة 3 : يحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 2,00 دج. المادة 4 : يفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التى لم يخلص عنها رسم الاشعار بالاستلام رسم محدد ب 4,00 دج تطبق هذه الاحكام أيضا على المطالبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة . المادة 5 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان الطرود البريدية لكل منها تحصيل رسم قدره 6,00 دج واذا وجب ارسال الطلب عن طريق البرق دفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا.
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصل عليها مكتب المرسل اليه المادة 6 : تخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلص عليها أو المسلمة الى الجمرك فقط لرسم تقديم للجمرك يحصل لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات. يحدد مبلغ هذا الرسم ب 7,00 دج عن كل طرد. المادة 7 : تخضع عملية اعادة تغليف الطرد البريدى لرسم قدره 2,00 دج. المادة 8 : تخضع الطرود المسلمة الى مقر اقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره 3,50 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم عن كل عملية يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة على أنه لا يحصل الرسم بالنسبة للطرو دالسريعة الا في حالة التي تقدم فيها الطرود الى مقر الاقامة بعد عملية التقديم الاولى. المادة 9 : تخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الاسباب لرسم التخزين يحدد ب 1,00 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 32,00 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلى تقديم الطرد البريدى الى مقر الاقامة أو من توزيع الاشعار بالوصول. المادة 10 : تخضع المطالبات الخاصة بالطرود البريدية أو بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه للرسوم والشروط المحددة في المادة 4 أعلاه. المادة 11 : تخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الاجنبية الى البريد الماكث لنفس الرسوم المطبقة على الطرود الخاصة بالنظام الداخلي. الفصل الثاني الرسوم المطبقة على بعض أصناف الطرود البريدية المادة 12 : يتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر، والبلدان التي تقبل هذه الاصناف في المرسلات، حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذى وتطبق الرسوم المحددة في المادتين 13 و 18 على هذه الاصناف من الطرود البريدية. القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الاولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها المادة 13 : تخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلى : (1) رسوم النقل : نفس الرسوم التي تفرض على الطرود
- البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما. (2) رسم الارسال : رسم ثابت عن كل طرد 4,00 دج (3) رسم التأمين : عن كل 300 دج أو جزء 300 دج …. 2,00 دج المادة 14 : لا يجوز أن يزيد الحد الاقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الاحوال على 6,000 دج. الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها المادة 15 : تخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع والمحددة كما يلى : (1) رسم النقل :
- نفس الرسوم التي تفرض على الطرود البريدية العادية ذات الوزن والاتجاه نفسيهما. (2) رسوم خاصة بالتسديد : أ - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية
- رسم ثابت ……….. ….. 3,20 دج رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من- 20 دج ……………. 0,25 دج
298 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع لحساب بريدى جار يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية : رسم ثابت - 3,00 دج
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج 0,20 دج المادة 16 : تخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل لتحصيل الرسوم المبينة في المادة 5. وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد اللاحقة بطرد بريدي، يطبق الرسم النسبى المنصوص عليه في المادة 15 على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة فيه . القسم الثاني الرسم المطبق على الطرود البريدية المستعجلة الطرود المستعجلة المادة 17 : يحدد رسم التحصيل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 5,50 دج . الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 18 : يترتب فى غير الحالات القاهرة، عن ضياع طرد بريدى جزئيا أو كليا أو تلفه دفع تعويض للمرسل أو اللمرسل اليه في حالة غياب الاول يناسب المبلغ الحقيقي للضياع الجزئي أو الكلى أو التلف، الا اذا كان الضرر ناتجا عن خطأ المرسل أو اهماله أو متأتيا من طبيعة المادة المرسلة. ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة، أو الارباح غير المتحققة بعين الاعتبار. الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه غير أن هذا التعويض لا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز : بالنسبة الى الطرود غير المصرح بقيمتها : 95 دج عن كل طرد يصل وزنه الى 5 كلغ. المادة 19 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 20 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه. المادة 21 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-66 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولى. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات- ووزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 587 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75 - - 178 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المتضمن تعديل بعض الرسوم الخاصة بالخدمات المالية التابعة للنظام الدولي وبمقتضى وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الموقع عليها في ريودي جانيرو بتاريخ 5 ذي الحجة عام 1399 الموافق 26 أكتوبر سنة 1979 ، نوع العمليات أ - الحوالات البريدية العادية : 1 - رسوم عامة : الى غاية 100 دج من 1000 دج الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1000 دج من 10000 دج إلى 1500 دج من 150001 دج إلى 2000 دج من 20000 دج الى 2500 دج من 2500,01 دج الى 3000 دج ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. الحد الاقصى 48,00 دج) 2 رسوم استثنائية : رسوم عامة مع زيادة الى غاية 100 دج ……… من 1000 دج الى 500 دج من 5000 دج إلى 1000 دج س 1000,01 دج إلى 1500 دج من 15000 دج الى 2000 دج من 20000 دج إلى 2500 دج من 250001 دج الى 3000 دج يرسم مايلي : المادة الاولى : تحصل الرسوم المطبقة على الخدمات المالية في العلاقات مع الدول الاخرى طبقا للتعريفة التالية مع مراعاة تطبيق الاتفاقيات الخاصة المبرمة وفقا للمادة 8 من دستور الاتحاد البريدي العالمي. 1 الحوالات : المادة 2 : يترتب على اصدار الحوالات التابعة للخدمات الدولية حق الحصول على عمولة تحسب بالكيفية التالية. رسم العمولة 4,00 6,70 13,30 20,00 27,00 34,00 35,00 4 دج. 8,00 10,70 17,30 24,00 31,00 38,00 39,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دج أو كسر منها. الحد الاقصى 48,00 دج).
300 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات ب - حوالات الدفع : 1 - رسوم عامة : الى غاية 2000 دج ن 1000 دج الى 500 دج من 500,01 دج إلى 1000 دج من 10000 دج إلى 1500 دج من 15000 دج إلى 2000 دج من 2000,01 دج الى 2500 دج مرغ 25000 دج الى 3000 دج الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه رسم العمولة 2,40 .. 4,40 9,00 … …. 14,00 19,00 …… 24,00 …………. 30,00 ما فوق 3000 دج يضاف 1 دج عن كل 2000 دح أو كسر منها الحد الاقصى 48,00 دج) 2 - رسوم استثنائية : ليس هناك حوالات دفع فى العلاقات التي تطبق فيها ج - حوالات برقية : 1 الرسوم البريدية حسب بلد المرسل ….. اليه وطبيعة الحوالة نفس الرسوم المطبقة على الحوالات البطاقية. 2 الرسوم البرقية مع زيادتها. المادة 3 : يترتب على الحوالات البريدية الرسوم الاستثنائية هذا الرسم قد تم قبضه لمطالبة أو للاشعار بالدفع. المادة 5 : يترتب على الحوالات الموجهة الى البريد الماكث تحصيل رسم أضافي ثابت من المرسل اليه مطبق على أنواع المراسلات الموجهة الى البريد الماكث في النظام الداخلي. المدفوعة في محل الاقامة، وعلى الحوالات البرقية 2 - سندات بريدية للسفر : المدفوعة في محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه تحصيل رسم من المرسل اليه يساوى 3,00 دج المادة 4 : عندما تخضع الحوالة لاجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل اليه، فانه يترتب على ذلك دفع رسم يساوى الرسم الذي حدد في حالة المطالبة بارسال مسجل. وتخضع لنفس الرسم الحوالات المأذون بدفعها في حالة عدم حدوث خطأ من المصلحة الا اذا كان | المادة 6 : يخضع اصدار السندات البريدية الخاصة بالسفر لاداء رسم يدفع عن كل سند والمحدد مبلغه كالآتي : عن كل 20 دج أو كسر منها ……. 0,25 دج الحد الادنى للقبض ……. 0,50 دج 3 مراسلات مقابل دفع : المادة 7 : بالاضافة الى الرسوم المطبقة على المواد التي تنتمي اليها تلك الاشياء فان المرسل
الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 301 لاى شيء مقابل دفع يؤدى عند الايداع رسما يحدد كالاتي : I - الحالة العامة عن كل شيء :
- i أ) رسم ثابت 4,25 دج ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسي منها …….. 0,30 دج 2 فى حالة تحويل مبلغ الدفع الى حساب بريدي جار : أ) رسم ثابت .. 4,000 دج ب) رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسير منها ……….. 0,25 دج 4 - الصكوك البريدية : المادة 8 : تحدد الرسوم المطبقة على التحويلات الدولية كالآتي : أ التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
- (1) الحالة العامة عن كل سند : عن كل 50 دج أو كسر منها …… 0.15 دج- الحد الادنى للقبض …… 2,00 دج |- 2 (2) التحويلات الموجهة الى البلدان المذكورة أدناه : بينين - ساحل العاج - موريطانيا - النيجر - السينغال - المغرب - تونس، عن كل سند رسم ثابت قدره ……………….. 1,81 دج ب التحويلات المنقولة عن طريق البرق : علاوة على الرسم المطبق على الحوالات المنقولة عن طريق البريد لنفس الاتجاه يقبض :
- (1) رسم الكتابة قدره…… 3,00 دج
- (2) الرسوم البرقية المطبقة على الحوالات البرقية لنفس الاتجاه. 5 - رسوم مختلفة : المادة 9 : يمكن مرسل حوالة بريدية أو حوالة دفع أو تحويل أن يطلب عند اصدار السند أو ايداعه اشعارا بالدفع، أو تسجيله في الحساب البريدى الجارى للمستفيد مقابل دفع رسم يساوى الرسم الذى يدفع لاشعار باستلام ارسال مسجل شريطة أن يشترك البلد المرسل اليه في هذه الخدمة . يترتب على ايداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الاشعار أداء رسم يساوى الرسم المحدد أعلاه. ويسدد هذا الرسم اذا تم دفع الحوالة البريدية قبل تاريخ ايداع الطلب الثاني. المادة 10 : تخضع الشكاوى الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها مع رسم الاشعار بالدفع أو بالتسجيل عند اصدار أو ايداع السند لرسم يساوى الرسم الذى يطبق على الشكاوى الخاصة بالمرسلات المسجلة. ويطبق ذلك الرسم أيضا على الشكاوي المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أودعتها مؤسسة خارجية باتجاه مؤسسة خارجية أخرى. المادة 11 : يترتب على طلبات السحب أو تغيير عنوان حوالة أو الغاء تحويل أو عن الغاء أو تغيير مبلغ السند الذى يمثل الرسم المفروض على الارسال ما دفع رسم يساوى الرسم الذي يطبق على طلب سحب أو تغيير عنوان شيء هو موضوع المراسلة. اذا كان الطلب يرسل عن طريق البرق فان المرسل يدفع بالاضافة الى ذلك رسم البرقية المقابلة. في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الارسال، يطبق الرسم النسبي المحدد في المادة 7 على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه.. 6 أحكام مختلفة : المادة 12 : يلغى المرسوم رقم 75-178 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه.
302 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 13 : تسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1983. المادة 14 : يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه | كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن فصل قطعة أرض عن نظام الغابات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982، تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض مساحتها 4 هكتارات و 90 آرا و 48 سنتيارا تابعة لغابة تامنطوط، منطقة وادى جيملة، لمصلحة بلدية جيجل لبناء مدرسة للتعليم المتوسط ومساكن، وفندق به مطعم. المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر