مرسوم رقم 73-177 مؤرخ في 28 رمضان عام 1393 المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 يتعلق بالوحدة سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة الاقتصادية . 1297 كاتب قنصلى للشؤون الخارجية 1299 1296 - وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء الموجهة الى ليبيا والتي قد تستفيد من نقل جوى بدون رسم
المادة الأولى
فتح المادةان الوحدة المشار اليها في المادة 4 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971، هي هيكل دائم للمؤسسة لها وسائل انسانية ومادية خاصة وتهدف الى انتاج مواد أو تقديم خدمات.
الفصل الاول — معايير لتعريف الوحدة الاقتصادية
المادة 2
فتح المادةيجب ان يكون للوحدة بصفة عامة وبالنسبة لجميع القطاعات الاقتصادية :
نشاط اقتصادي منظم و دائم ، عدد من الاعضاء الدائمين لا يقل عن ثلاثين عضوا .
استقلال موافق لنوع نشاط المؤسسة .
المادة 3
فتح المادةان احداث الوحدات يجب أن يأخذ بعين الاعتباره بعد مراعاة الخاصيات لمختلف القطاعات الاقتصادية، معايير خاصة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي .
المادة 4
فتح المادةأما بالنسبة لقطاع إنتاج المواد، فيجب أن تعتمد الوحدة على المعايير التالية :
- تجانس السير التقنى الانتاجي وتنظيم العمل، استقلال التسيير في نطاق السياسة العامة للمؤسسة.
المادة 5
فتح المادةواما بالنسبة لقطاع تقديم الخدمات فيجب ان تحدث الوحدة، بعد مراعاة ميزاتها على قاعدة اقليمية أو تبعا لانشائها .. 1298 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةاذا كانت مؤسسات تجمع بين نشاطات لانتاج المواد ولتقديم الخدمات، فيجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في تنظيمها المعايير المحددة لكل واحد من القطاعين ..
الفصل الثاني — العلاقة بين المؤسسات والوحدات
المادة 7
فتح المادةتقوم الوحدة في نطاق السياسة العامة للمؤسسة وبعد مراعاة نوع نشاطها، بما يلى :
اعداد مشاريع مخططات التطور السنوى المتوسط الاجل للوحدة وذلك في نطاق وضع مخطط المؤسسة ، تنفيذ البرامج السنوية للانتاج والاستثمار والتموين - والتسويق .
وضع مشاريع الحسابات التقديرية للايرادات - والمصاريف ، المشاركة في اعداد حسابات الاستغلال وحسابات - الخسائر والارباح ، مسك مجموع بطاقات التثبيتات والمخزونات ، وضع مشروع مخطط الرؤوس الاموال ،
- ادارة موظفيها،
- السهر على احترام قواعد حفظ الصحة والامن ،
- المساهمة في تحسين المستوى التقنى والثقافي للعمال وذلك في اتصال بالمؤسسة ،
- اعداد مشروعي خطة التنظيم الاجمالية والنظام الداخلي يمكن للمؤسسة ان تقوم كذلك بتفويض كل سلطة تراها لازمة لحسن سير الوحدة .
الفصل الثالث — احداث الوحدة
المادة 8
فتح المادةتحدث الوحدة بموجب قرار يتخذه الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يصادق عليه في جلسة مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال .
المادة 9
فتح المادةولكي يتسنى احلال المجالس الاولى للعمال محلها، يتم احداث الوحدات بموجب قرار يتخذه الوزير الوصى بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يصادق عليه بعد مشاورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1392 ه وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق | 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الملحقين للشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى :
تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر 1973 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه بوعلام بسايج المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الثلاثاء 3 شوال عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1299 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر - عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 المشار اليه اعلاه كما يلى :
تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1973 ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية بوعلام بسايح عبد الرحمن كيوان وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- مرسوم رقم 88-10
- قرار (1987)
- مرسوم رقم 82-319
- مرسوم رقم 87-77
- + 420 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (426)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 18
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 ربيع الاول عام 1408 الموافق 15 نوفمبر سنة 1987 يتضمنان انشاء وحدتين اقتصاديتين داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 19
-
مرسوم رقم 88-10
مرسوم رقم 88-10 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لاشغال الحديد والصلب. 149
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 15 فبراير سنة 1987 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 591
-
مرسوم رقم 82-319
مرسوم رقم 82-319 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن جعل المعهد الوطني للدراسات والابحاث المتعلقة بالبناء مركزا وطنيا للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء. - 1965
-
مرسوم رقم 87-77
مرسوم رقم 87 77 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407
-
مرسوم رقم 87-155
مرسوم رقم 87-155 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للنقل البحرى للمسافرين. 1140
-
مرسوم رقم 87-130
مرسوم رقم 87 130 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للافتات اشارات الطرق. 799
-
مرسوم رقم 87-154
مرسوم رقم 87 154 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل البحرى. 1138
-
مرسوم رقم 87-190
مرسوم رقم 87 190 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية. 1351
-
مرسوم رقم 87-22
مرسوم رقم 87-22 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتموين بالمنتوجات النسيجية وتوزيعها. 124
-
مرسوم رقم 86-207
مرسوم رقم 86-207 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد. 1440
-
مرسوم رقم 86-208
مرسوم رقم 86 208 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد. 1443
-
مرسوم رقم 86-206
مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437
-
مرسوم رقم 86-64
مرسوم رقم 86-64 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في الاغواط
-
مرسوم رقم 86-66
مرسوم رقم 86-66 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في باتنة. 488
-
قرار
قرارات مؤرخة في 13 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985، تتضمن احداث وحدات اقتصادية تابعة للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق. 471
-
مرسوم رقم 86-76
مرسوم رقم 86 76 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 - أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتزويد بالمواد الكيماوية وتوزيعها. - 533
-
مرسوم رقم 86-83
مرسوم رقم 86-83 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لمعالجة المياه، وأعمال شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وأعمال استغلال مياه المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، ويكلف المؤسسة الوطنية للمعالجة المائية بهذه الاعمال كلها. - 642
-
مرسوم رقم 86-93
مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668
-
مرسوم رقم 86-84
مرسوم رقم 86-84 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال المؤسسة الوطنية لانجاز السدود وأعمال المؤسسة الوطنية لاشغال الرى، ويكلف المؤسسة الوطنية لتقنية الرى بهذه الاعمال كلها. 645
-
مرسوم رقم 86-70
مرسوم رقم 86-70 مؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة الصناعات النسيجية القطنية في سيدو
-
مرسوم رقم 86-87
مرسوم رقم 87 86-87 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال شركة دراسات الرى فى وهران، وأعمال شركة دراسات الرى فى بشار، ويكلف المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في غرب البلاد بهذه الاعمال كلها. - 652
-
مرسوم رقم 86-162
مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264
-
مرسوم رقم 86-205
مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433
-
مرسوم رقم 85-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1985 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية فى المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوى الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة
-
مرسوم رقم 86-270
مرسوم رقم 86 270 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للحصى. 1852
-
مرسوم رقم 85-191
مرسوم رقم 85-191 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للسليلوز والورق. 1056
-
مرسوم رقم 85-192
مرسوم رقم 85-192 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للتوضيب بالورق والورق المقرى. 1060
-
مرسوم رقم 85-187
مرسوم رقم 85-187 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة مينائية في تنس. 1016
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.