قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة ( سطيف ) . 1648
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن منجم للرصاص والزنك والبيريت في قطاع شعبة الحمرة الموجودة في بلدية عين أزال بولاية سطيف.
المادة 2
فتح المادةوفقاً لنسخة من الخريطة الموضوعة على مقياس 1/50.000/1 الملحقة بملف التنظيم القانوني، يمتد محيط الطلب على مساحة تبلغ حوالي 20 كلم 2 حول نقطة إحداثيات لامبير الآتية :
س = 755.500 280.200 1 ص =
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.