قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على جرد ممتلكات المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني للجيولوجيا المحولة الديوان البحث الجيولوجي والمنجمي. 17
المادة الأولى
فتح المادةيصادق هذا القرار على الجرد المادي والمالي لأملاك المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي والديوان الوطني الجيولوجي، المحولة إلى ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي.
المادة 2
فتح المادةيتم تحويل الحقوق والالتزامات ابتداء من أول يناير سنة 1992، تاريخ إنشاء ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي الذي يحل محل الكيانين (2) القانونيين المنحلين.
المادة 3
فتح المادةيتم تحويل الوحدات العملية والهياكل المرافقة التي يحوزها أو يسيرها الكيانان المنحلان إلى ديوان البحث الجيولوجي والمنجمي وهي :
- قاعدة ( فوريكس ( المنطقة الصناعية الحصص : 73 و 74 و 75 و 76 و (84) الحراش
- قاعدة الإمداد بالمنطقة الصناعية ( الحصص : 79 و 80 و 81 و 63 و 84 و 65 ) الحراش،
- مركز التكوين بعين طاية
- متحف الجيولوجيا بالصنوبر البحري - قصر المعارض
- بناية ديبوسي 18 نهج مصطفى الوالي الجزائر
- فيلا / قطعة أرض محاذية لها بمركز التكوين المهني بمليانة ( سابقا )،
- قاعدة العبور، تا منغست
- الحي السكني سرسوف – تامنغست، قاعدة الحياة إن إكر ( الواحة 2 )
- قاعدة العبور / توسع - تا منغست،
- مخبر البحث الجهوي - تامنغست، مستودع المياه الممون للعبور / المخبر، 18
- المخبر المركزي للبحث - بومرداس،
- مقر القسم الجهوي - تبسة، مقر القسم الجهوي - سيدي بلعباس - المنطقة الصناعية
- مقر القسم الجهوي - تيزي وزو،
- مقر القسم الجهوي - بشار الجديد، مخبر - القنادسة
- فيلا رقم 1 تل - بشار الجديد،
- فيلا رقم 3 تل - بشار الجديد، حظيرة دبدبة - قنادسة
- تعاونية الاستهلاك - بشار الجديد.
المادة 4
فتح المادةيستلم الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي عناصر الأصول والخصوم للأموال المنقولة وفقا للشروط الموضوعة أدناه :
أ الأصول :
الاستثمار : 807.010.803,98
- المخزون : 173.532.280,69 ديون لدى الغير : 27.283.911,08 المجموع : 1.007.826.995,75 ب الخصوم :
أرصدة خاصة : 710.630.252,54 ن : 297.196.743,21 المجموع : 1.007.826.995,75
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 وزير الطاقة الوزير المنتدب لدى والمناجم وزير المالية، المكلف بالميزانية يوسف يوسفي علي براهيتي العدد 9.5. 2 رمضان عام 1419 ه وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.