قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر ( الهقار ) . 322
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر الموجودة بتراب ولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةوفقا للخريطة بمقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف تتكون المساحة موضوع الطلب، وفق مضلع تحدد زواياه ( أ.ب.ج.د ( باحداثيات جغرافية كالتالي :
" 8 51 30° 30° خط الطول الشرقي 1 23 36 خط العرض الشمالي "8 58′ 58 ° 23° خط الطول الشرقي ب 23 36 خط العرض الشمالي "8 58 23° 23° خط الطول الشرقي ج "23 30 30° 30° خط العرض الشمالي "8 51 30° 30° خط الطول الشرقي د "23 30 30° 30° خط العرض الشمالي
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.