قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 يتعلق بمنح رخصة للبحث عن مناجم الحديد في ناحية الونزة - بوخضرة (تبسة). 1328
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم أملاح البوتاس في حوض بشار.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث الممنوح من مجموع التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية المعدة على مقياس 200.000/1 والخاصة ببشار وبني عباس وعقلة البرابر
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنتين ابتداء من
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.