قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( تلمسان ) . 322
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك، في ناحية العابد ولاية تلمسان.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث المرخص بها، من المناطق المتاخمة لمنجم العابد والمستغل حاليا، ويتكون هذا القطاع من مجموع أو جزء من منطقة الاوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 268 ، 269 299
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.