قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معادن الرصاص والزنك والبيريت في ناحية وادي أميزور (ولاية بجاية).
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقعة الجيولوجية ذات المقياس 1/50.000/1 رقم 47
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة وبمقتضى المرسوم رقم 1988 المؤرخ في 23 | صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 19488 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988، والذي يضبط قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن مناجم الكبريت في الحوض الادنى للشلف ولايتا غليزان ومستغانم.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث موضوع الرخصة الممنوحة من كل التراب الذي تشمله الرقع الجيولوجية المعدة على مقياس 1/50.000/1 رقم 103 (حجاج) ورقم 104 (سيدي محمد بن علي ورقم 79 المرفأ الصغير) ورقم 80 وادي كراميس).
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو | سنة 1990، يتعلق بإلغاء رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي (الشلف).
ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 و المتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قائمة المواد المعدنية المصنفة في الصنف الأول، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1410 الموافق 11 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمنح رخصة استغلال منجم الرمل في سيدي بوعلي ( الشلف )، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الذي يمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النفعية رخصة استغلال منجم الرمل الصواني في سيدي بوعلي الواقع في بلدية أولاد فارس، دائرة أولاد فارس (ولاية الشلف).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990.
الصادق بوسنة : η عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.