مرسوم تنفيذي رقم 92-214 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 1152
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث العلمي والتقني مشترك بين القطاعات، يسمى "مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ويخضع لاحكام المرسوم | رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص "المركز". 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي، ويوجد مقره في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي.
وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، فضلا عن المهام العامة | المركزية، لاسيما المادتان 5 و 7 منه، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية :
ينفذ كل اشغال الدارسات والبحوث والخبرات لحساب القطاعات الاجتماعية الاقتصادية في ميدان التحليل الكيميائي، ينشىء، في ميدان نشاطه، قطبا للكفاءة والمرجعية والخبرة العلمية يشارك في تحسين المعدات والتقنيات التحليلية يقترح على القطاعات التي تملك قدرات خاصة للتحليل، تحسين تقنيات البحث.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان التحاليل الفيزيائية والكيميائية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يساهم في وضع الأقطاب الجهوية للبحث في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ".
المادة 4
فتح المادةيضم مجلس توجيه المركز، بعنوان القطاعات الاساسية المنتجة أو المستعملة للبحث، عملا بأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه :
ممثل الوزير المكلف بالزراعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثلا عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ممثلا عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة " .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-459
« 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1442 الموافق 26 غشت سنة 2020 يتضمن إنشاء مصالح مشتركة للبحث لدى مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-459
مرسوم تنفيذي رقم 03-459 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-214 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.