مرسوم تنفيذي رقم 92-140 مؤرخ في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل سنة 1992 يتضمن احداث معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك بالجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالجلفة معهد وطني للتعليم العالي في الالكترونيك، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالي للالكترونيك بالجلفة حسب القطاعات الرئيسية المستخدمة ما يأتي :
- ممثل عن وزير الصناعة والمناجم ممثل عن وزير العمل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1412 الموافق 7 أبريل س1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197
مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.