مرسوم تنفيذي رقم 98-389 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة جامعة باتنة. عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-136 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة باتنة الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية
- كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية ". 17 شعبان عام 1419 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى جامعة باتنة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة ووسائله وحقوقه والتزاماته.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحوّل إلى جامعة باتنة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الإسلامية بباتنة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-63 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 89-136
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.