مرسوم تنفيذي رقم 92-300 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في مستغانم. 1537
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في مستغانم مركز جامعي ، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في مستغانم واختصاصها، كما يلي :
معهد البيولوجيا معهد الكيمياء الصناعية معهد اللغات الاجنبية معهد العلوم التجارية معهد الميكانيك.
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في مستغانم، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الطاقة ممثل وزير التجارة.
المادة 4
فتح المادةيحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا المنشآن وفقا للمرسومين رقم 84-332 و84 – 233 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحول الى المركز الجامعي في مستغانم الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد،
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في مستغانم، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية والبيولوجيا في مستغانم.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 84-232 و 233 المؤرخان في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-220
« تلغى المراسيم رقم 84-202 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 ورقم 88-64 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 ورقم 92-300 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-232
- مرسوم رقم 84-233
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-220
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-336
مرسوم تنفيذي رقم 97-336 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 17 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في الفلاحة بمستغانم وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بمستغانم
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-232
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.