مرسوم تنفيذي رقم 98-386 مؤرخ في 13 شعبان عام 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 قسنطينة وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوض بالأحكام الآتية : 1.7 شعبان عام 1419 ه.
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة قسنطينة الكليات الآتية :
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية الآداب واللغات
- كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية ..
المادة 3
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى جامعة قسنطينة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة ووسائله وحقوقه والتزاماته.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
- تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحول إلى جامعة قسنطينة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بقسنطينة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
العدد 91 11 تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84-217 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-213
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-213
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-253
- يلغي مرسوم رقم 84-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.