مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في المسيلة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في المسيلة واختصاصها كما يلي :
معهد الميكانيك، معهد الهندسة المدنية معهد التسيير والتقنيات الحضرية
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في المسيلة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز.
المادة 4
فتح المادةيحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية المنشآن وفقا للمرسومين رقم 85-169 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 89-49 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول إلى المركز الجامعي في المسيلة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية بالمسيلة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد،
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في المسيلة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعهدين الوطنيين للتعليم العالي في الميكانيك والهندسة المدنية في المسيلة.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 85-169 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 89-49 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكوريين أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو :
س 1992 سنة سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-274
« يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 200-90 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ورقم 92-301 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 85-169
- مرسوم رقم 86-268
- مرسوم تنفيذي رقم 89-49
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-274
مرسوم تنفيذي رقم 01-274 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة المسيلة. 3
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-169
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.