مرسوم تنفيذي رقم 92-293 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في الشلف. 1530
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في الشلف مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في الشلف واختصاصها، كما يلي :
معهد الهندسة المدنية معهد الري، معهد الفلاحة معهد الميكانيك .
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في الشلف بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم
- ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير التجهيز.
المادة 4
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة المنشأة وفقا للمراسيم رقم
- 623 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 و 8683 – 166 و 86-167 المؤرخين في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في الشلف الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة في الشلف.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد،
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في الشلف، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المدنية والري والزراعة في الشلف .
المادة 8
فتح المادةتلغى المراسيم . رقم 83-623 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 و 86-166 و 86-167 المؤرخين في غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-209
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-293 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-623
- مرسوم رقم 86-166
- مرسوم رقم 86-167
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-209
مرسوم تنفيذي رقم 01-209 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة الشلف. : 21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.