مرسوم تنفيذي رقم 92-295 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في بسكرة. 1532
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في بسكرة مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بسكرة واختصاصها، كما يلي :
معهد الهندسة المعمارية معهد الري، معهد الالكتروتقنية
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بسكرة، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن
المادة 4
فتح المادةيحل المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتروتقنية، المنشأة وفقا للمراسيم رقم 84-253 و84-254 و86 169 المؤرخة في 18 غشت سنة 1984 و 5 غشت سنة 1986 والمذكورة اعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بسكرة، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتروتقنية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات ووزير الاقتصاد.
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في بسكرة، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الهندسة المعمارية والري والالكتر وتقنية في بسكرة. 11 $
المادة 8
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 84-253 و 84 254 84 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 ورقم 86-169 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-219
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-295 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-253
- مرسوم رقم 86-169
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-219
مرسوم تنفيذي رقم 98-219 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بسكرة. 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 31 غشت سنة 1996 ، يحدّد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي يستفيد مستخدموها الامتيازات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة العاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-253
- يلغي مرسوم رقم 86-169
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.