مرسوم تنفيذي رقم 92-298 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في تيارت. 1535
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في تيارت مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 ه
المادة 4
فتح المادةيحل المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في | الزراعة والهندسة المدنية في تيارت المنشآن وفقا للمرسومين رقم 84 – 230 و 84 231 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في تيارت الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهدان الوطنيان للتعليم العالي في الزراعة والهندسة المدنية في تيارت ...
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات ووزير الاقتصاد.
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي في تيارت، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهدين جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 | الوطنيين للتعليم العالي في الزراعة والهندسة المدنية في تيارت .
المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور | أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في تيارت واختصاصها، كما يلي :
معهد الفلاحة معهد الهندسة المدنية معهد العلوم البيطرية معهد الميكانيك
- معهد الالكتروتقنية
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في تيارت بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
- ممثل وزير الصناعة والمناجم، ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 84-230 و 84 231 المؤرخين في 18 غشت سنة 1984 والمذكورين اعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 84-230
- مرسوم رقم 84-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-271
مرسوم تنفيذي رقم 01-271 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إنشاء جامعة تيارت. 17
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-334
مرسوم تنفيذي رقم 97-334 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1418 14 الموافق 10 سبتمبر سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للتكوين العالي في الري بقصر الشلالة وتحويل أملاكه وحقوقه ووسائله والتزاماته ومستخدميه إلى المركز الجامعي بتيارت
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-230
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.