مرسوم تنفيذي رقم 2000-198 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالمدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالمدية مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بالمدية، تحت تسمية "المركز الجامعي للمدية" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدث بالمركز الجامعي للمدية المعهدين الآتين :
- معهد علوم الهندسة
- معهد علوم التسيير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتك ون منه ا المرك ز الجامعي بالمدي ة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للمدية، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالتجهيز
- الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة
- الوزير المكلف بالتجارة.
العدد 45 24 ربيع المثاني عام 1421 ه 26 يوليو سنة 2000 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي بالمدية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية إلى المركز الجامعي للمدية.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بالمدية مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكتروتقنية بالمدية المنحل بمقتضى المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 89-48 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 پوليو ستة 2000م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-277
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-11
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالمدية، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-11
مرسوم تنفيذي رقم 09-11 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة المدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-277
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-277 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالمدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-267
مرسوم تنفيذي رقم 04-267 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 38 غشت سنة 2004 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-198 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إنشاء مركز جامعي بالمدية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.