مرسوم تنفيذي رقم 92-215 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي. 1153
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للبحث العلمي والتقني | مشترك بين القطاعات، يسمى "مركز البحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي" ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي، ويوجد مقره في وهران ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية يكون مقر المركز في مدينة وهران ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام | الآتية :
يقوم بجميع البحوث الاساسية والتطبيقية في علم الانسان الاجتماعي والثقافي الذي يتصل بحاجات التنمية الوطنية يقوم بابحاث حول التنظيم الرسمي وغير الرسمي للمجموعات المناسبة حول العلاقات التي تسير أعضاءها وعلاقاتها بالظواهر الطبيعية والاجتماعية يقوم بتحقيقات حول تنظيم المؤسسات المشتركة ومستخدميها ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 يبادر بتحقيقات حول العلاقات في الحياة اليومية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 حول الاستراتيجيات ومنظومات المفاوضات التي أنجزها الافراد أو الجامعات للدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم يقوم بأبحاث حول مؤسسات الدولة والمؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية وطرق عملها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولّى المركز ، زيادة على المهام المحددة في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي"
الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةيضم مجلس توجيه المركز، بعنوان القطاعات الاساسية المنتجة أو المستعملة للبحث، عملا بأحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه :
ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالعدل .
- ممثل الوزير المكلف بالتربية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالعمل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 25699 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، يضم مجلس الإدارة بعنوان المؤسسات المعنية التابعة للدولة :
ممثلا عن الوزير المكلف بالاتصال والثقافة ممثلا عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثلا عن الوزير المكلف بالصحة ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية ممثلا عن الوزير المكلف بالعمل ممثلا عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-460
« تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير التعليم العالي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-460
مرسوم تنفيذي رقم 03-460 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-215 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 والمتضمن إحداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الإنسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.