مرسوم تنفيذي رقم 92-296 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بشار. 1533
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في بشار مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-271 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ ببشار، تحت تسمية "المركز الجامعي لبشار" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بشار واختصاصها، كما يلي :
المادة 5 : وفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بشار الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار.
المادة 6 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) والتنظيمات اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد.
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7 : يحول الى المركز الجامعي في بشار، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية في بشار.
المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س 1992 سيد أحمد غزالي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-271 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاه د التي يتك ون منه ا المرك ز الجامع ي ببشار واختصاصها، كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد الهندسة المعمارية".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-271 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي لبشار بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلّف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلّف بالسكن".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-07
« أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. المادّ ة 8 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز جامعي في »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-271
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 86-170
- مرسوم تنفيذي رقم 91-479
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-07
مرسوم تنفيذي رقم 09-07 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة بشار
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-271
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-271 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 92-296 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمّن إنشاء مركز جامعي في بشار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.