مرسوم تنفيذي رقم 2000-197 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 مركز جامعي بالجلفة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالجلفة مركز جامعي يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة الأولى : تنشأ بالجلفة، تحت تسمية "المركز الجامعي للجلفة" مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث بالمركز الجامعي للجلفة المعاهد الآتية :
- معهد الإلكترونيك معهد الفلاحة الرعوية
- معهد العلوم القانونية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي للجلفة واختصاصها كما يأتي :
- معهد العلوم والتكنولوجيا،
- معهد علوم الطبيعة والحياة،
- معهد العلوم القانونية والإدارية،
- معهد الآداب واللغات،
- معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- معهد العلوم الاجتماعية والإنسانية".
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 8، الفقرة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه في المركز الجامعي للجلفة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالفلاحة
- الوزير المكلف بالعدل
- الوزير المكلف بالتجهيز الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276 (ج.ر عدد 52 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادّة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكوّن مجلس إدارة المركز الجامعي للجلفة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
- ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 4
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. 24 ربيع الثاني عام 1421 ه 26 يوليو ستة 2000 م. الجزيرة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الحل المذكور في المادة 4 أعلاه، تحويل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة إلى المركز الجامعي للجلفة.
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ما يأتي :
1- إعداد جرد نوعي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية
2 - تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول إلى المركز الجامعي بالجلفة مستخدمو المعهد الوطني للتعليم العالي في الإلكترونيك بالجلفة المنحل بمقتضى المادة 4 أعلاه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 8
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-140 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-09
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمن إحداث مركز جامعي بالجلفة، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-276
« تعدّل المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادّة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-09
مرسوم تنفيذي رقم 09-09 مؤرّخ في 7 محرّم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء جامعة الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-276
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-276 مؤرّخ في 21 رجب عام 1427 الموافق 16 غشت سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000-197 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 25 يوليو سنة 2000 والمتضمّن إحداث مركز جامعي بالجلفة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.