مرسوم تنفيذي رقم 98-387 مؤرخ في 13 شعبان عام 9 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة 10 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة عناية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم، المرسوم رقم 84 214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-214 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتعوّض بالأحكام الآتية :
" المادة 2 : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة عنابة الكليات الآتية:
- كلية العلوم،
- كلية الهندسة
- كلية الطب،
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية
- كلية علوم الأرض والعلوم الزراعية ..
المادة 3
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى جامعة عنابة، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة ووسائله وحقوقه والتزاماته.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ما يأتي :
إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
- تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةيحوّل إلى جامعة عنابة جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بعنابة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل. 17 شعبان عام 1419 ه
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84-218 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-214
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-253
- يلغي مرسوم رقم 84-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.