مرسوم تنفيذي رقم 98-382 مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة الجزائر وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم المرسوم رقم 84 209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه وتعوّض بالأحكام الآتية :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98 253 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة الجزائر الكليات الآتية :
- كلية الحقوق،
- كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير
- كلية الطب،
- كلية العلوم الاجتماعية
- كلية العلوم الإنسانية
- كلية الآداب واللغات
- كلية أصول الدين ..
المادة 3
فتح المادةيحل كل من :
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر، المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-215 المؤرخ في 18 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه
- المعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحوّل إلى جامعة الجزائر، نتيجة الحل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، جميع أملاك المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر والمعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين ووسائلهما وحقوقهما والتزاماتهما.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه لكل مؤسسة من المؤسستين المحلتين مايأتي :
- إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
- تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيحوّل إلى جامعة الجزائر جميع مستخدمي المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر والمعهد الوطني للتعليم العالي في أصول الدين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين و واجباتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.
المادة 7
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 84 215 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكوران أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 84-209
- يلغي مرسوم رقم 86-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.