مرسوم تنفيذي رقم 92 294 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 ، يتضمن انشاء مركز جامعي في بجاية. 1531
المادة الأولى
فتح المادةينشأ في بجاية مركز جامعي، يخضع لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمادة الثالثة من المرسوم التنفيذي رقم 91-479 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي في بجاية واختصاصها، كما يلي :
معهد الالكتروتقنية معهد علوم الارض، معهد الكيمياء الصناعية معهد الري،
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-155 (ج.ر عدد 29 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 :
معهد العلوم الدقيقة، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية ".
المادة 3
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمركز الجامعي في بجاية، بعنوان القطاعات المستخدمة الرئيسية، من :
ممثل وزير الصناعة والمناجم ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التشغيل والتكوين المهني، ممثل وزير التجهيز.
المادة 4
فتح المادةتحل المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية وعلوم الطبيعة والكيمياء الصناعية المنشأة وفقا للمراسيم رقم 83-624 و 83 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 و 86 168 المؤرخ في 5 غشت سنة . 1986 والمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةوفقا للحل المذكور في المادة الرابعة أعلاه تحول الى المركز الجامعي في بجاية، الاملاك والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقنية وعلوم الطبيعة والكيمياء الصناعية في بجاية
المادة 6
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه، ما يلي :
1 ) اعداد جرد كيفي وكمي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يعين أعضاؤها من قبل وزير الجامعات والبحث العلمي ووزير الاقتصاد،
2 ) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي تتعلق بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة ( 5 ) أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيحول الى المركز الجامعي في بجاية، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل مستخدمو المعاهد الوطنية للتعليم العالي في الالكتروتقتية والكيمياء الصناعية في بجاية.
المادة 8
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 83-624 و 625 المؤرخين في 5 نوفمبر سنة 1983 ورقم 86-168 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-624
- مرسوم رقم 83-625
- مرسوم رقم 86-168
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-218
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-155
مرسوم تنفيذي رقم 97-155 مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997، يتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-294 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الجامعي في بجاية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 83-624
- يلغي مرسوم رقم 86-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.