قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1954 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانشاء المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة. 872
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 14 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة | بانشاء مقاولة ولائية للمنشآت القاعدية للطرق والتوطئة في النعامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة المنشآت القاعدية للطرق والتوطئة فى ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في ولاية سعيدة، مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية النعامة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية | والجماعات المحلية محمد يعلى أحمد بن فريحة للجمهورية الجزائرية 873 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام | المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العمومية والمباني في النعامة.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العمومية والمباني في النعامة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العمومية والمباني في ولاية النعامة وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في النعامة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العمومية.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية النعامة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 رمضان عام 1405 ه
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية النعامة، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.