قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ايليزي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي. 435
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 8 المؤرخة في 26 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في ايليزي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوطئة وأشغال الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوطئة وأشغال الطرق في ولاية ايليزي وتدعى فى صلب النص المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في ايليزي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال التوطئة وأشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ايليزى ويمكنها أن تمارس ذلك. 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 رجب عام 1405 ه استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس - التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية ايليزي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.