مرسوم رقم 28-34 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية . 224 هر سوم رقم 78-35 مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية • 225
المادة الأولى
فتح المادةيقوم وزير الاشغال العمومية ، قصد تحقيق الاهداف التي حددها الميثاق الوطني بتنفيذ سياسة الحكومة فيما يخص انجاز المنشآت الاساسية البحرية والمنشآت الاساسية للطرق والمطارات ، أما ما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية فان وزير الاشغال العمومية يقدم مساعدته لوزير النقل لانجاز كل مشروع للسكك الحديدية أو عصرنتها أو توسيعها.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية، في اطار مهمته وفي اطار المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية، بما يلى :
أ) فيما يخص المنشآت الاساسية للطرق ، باعداد مخطط تنمية وتهيئة مجموع شبكات الطرق بالاشتراك مع وزير النقل.
ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة الجادات الكبرى والطرق الوطنية.
ج) تصميم وبناء وتهيئة الطرق الحضرية والطرق البلدية والطرق الولائية بالاشتراك مع وزير الداخلية وكذا المراقبة التقنية للصيانة .
ويقدم وزير الاشغال العمومية فضلا على ذلك الى الجماعات المحلية المساعدة التقنية اللازمة لصيانة الطرق الحضرية والطرق البلدية والولائية التي عهد بتسييرها الى هذه الجماعات .
د) حماية وشرطة الاملاك العمومية المتمثلة في الطرق.
ه) شروط وكيفيات وضع الاشارات في الطرق بالموافقة مع وزير الداخلية ووزير النقل طبقا للنصوص السارية المفعول .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية البحرية بما يلى :
أ) اعداد المخطط الرئيسي للمنشآت الاساسية البحرية بالاشتراك مع وزير النقل.
ب تصميم وبناء وتهيئة وصيانة المنشآت الاساسية للموانى باشتراك مع وزير النقل.
ج) الجرف والاشغال الكبرى والاشغال الجديدة وأشغال الاستطلاع ماعدا الاشغال العادية للصيانة التي هي من اختصاص وزارة النقل.
د الاشارة البحرية والحماية وشرطة أملاك الدولة البحرية باستثناء الاملاك العمومية المتمثلة في الموانيء.
الثلاثاء 20 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية فيما يخص المطارات | باعداد مخطط لتهئة وتوسيع المطارات بالاشتراك مع وزير النقل بعد التشاور مع وزير الدفاع الوطنى فهو مسؤول عن بناء وصيانة المطارات المدنية ..
المادة 5
فتح المادةيقدم وزير الاشغال العمومية فيما يخص المنشآت الاساسية للسكك الحديدية مساعدته لدراسة وانجاز ومراقبة برامج بناء سكك حديدية جديدة وعصرنتها وتوسيعها.
المادة 6
فتح المادةيحضر وزير الاشغال العمومية ويضع حيز التنفيذ تقنيات جديدة واجراءات للقياس وكذا مقاييس تقنية للدراسات والانجاز ويقوم بالمراقبة.
المادة 7
فتح المادةيشارك وزير الاشغال العمومية الوزراء الآخرين المعنيين فيما يلى : :
أ) اعداد مخططات التهيئة الاقليمية والمخططات الحضرية.
ب تنظيم المرور في الطرق بالاتفاق على الخصوص مع وزير الداخلية ووزير النقل .
ج) تحديد برامج الصنع والاستيراد وتوزيع العتاد وأدوات الاشغال العمومية فى اطار التشريع الساري المفعول.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير الاشغال العمومية بالوصاية على الهيئات والمقاولات والمؤسسات الخاصة بالتكوين الموضوعة تحت سلطته والرامية الى تنفيذ سياسة الحكومة في الامور الواقعة ضمن اختصاصاته، ويراقب المقاولات الحاصة للدراسات وانجاز الاشغال العمومية، وينظم الخدمة المدنية المهندسي الاشغال العمومية ويراقب مهننهم .
المادة 9
فتح المادةيحدد قرار وزاري مشترك شروط وكيفيات تعاون وزير الاشغال العمومية ووزير النقل من جهة ووزير الاشغال العمومية والوزراء الآخرين المعنيين اذا اقتضى الأمر من جهة أخرى وذلك ضمن المجموع المحدد بموجب هذه الصلاحيات المضبوطة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنه 1970 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 84-127
مرسوم رقم 84-127 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية. 779
-
مرسوم رقم 84-06
مرسوم رقم 84 06 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام - 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يحول الى المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية الاعمال والممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم شركة الاقتصاد المختلط المسماة «الشركة الجزائرية للجسور والاشغال الفنية». 21
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1403 الموافق 8 سبتمبر سنة 1983 يتضمن تفويض الامضاء
-
مرسوم رقم 83-135
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
-
مرسوم رقم 81-385
مرسوم رقم 81 - - 385 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية . 1896
-
مرسوم رقم 80-243
مرسوم رقم 80-243 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تصنيف طرق جديدة ضمن «الطرق الوطنية» (استدراك) . 707
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يحدد شروط التشاور بين وزيري النقل والاشغال العمومية . 1104
-
مرسوم رقم 80-155
مرسوم رقم 80-155 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالغرب الجزائري
-
مرسوم رقم 80-156
مرسوم رقم 80-156 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن انشاء شركة للدراسات وانجاز الاعمال الفنية بالشرق الجزائري
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 يتضمن قائمة الناجحين في الحصول على شهادة التسيير والادارة البحرية . 589
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية . 30
-
مرسوم رقم 79-128
مرسوم رقم 79 128 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاشغال العمومية وسيرها . 750
-
مرسوم رقم 78-171
مرسوم رقم 78-171 مؤرخ في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 يتضمن احداث المدرسة الوطنية لمهندسى التطبيق التابعين للاشغال العمومية . 707
-
مرسوم رقم 78-92
مرسوم رقم 78-92 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 ابريل سنة 1978 يتضمن الغاء مصلحة الدراسات والاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية . , 397
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1398 الموافق أول يوليو سنة 1978 مليون دينار الى ستمائة مليون دينار . 605
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.