قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة فى 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في . ९ تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الصيانة الطرق في ولاية تيارت. 166
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 42 المؤرخة في 20 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية تكلف بصيانة الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة صيانة الطرق في ولاية تيارت وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة تيارت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز أشغال صيانة الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 • - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 13 يناير سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.