قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الأشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة. 610
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 87/02 المؤرخة في 13 يناير سنة 1987 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة حل مقاولة الأشغال وصيانة الطرق لولاية بسكرة.
المادة 2
فتح المادةتنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية بسكرة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-385
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك رقم 79-5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.