قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق ببجاية. 793
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق لولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية بجاية وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة .1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية احمد بن فريحة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-385
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.