قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق العامة وصيانتها. - 77

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.