قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قالمة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق العامة وصيانتها. - 77
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 24 يناير سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قالمة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق العامة و صيانتها.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق العامة و سيانتها، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في قالمة، ر يمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية ولاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق العامة وصيانتها.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قالمة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية قالمة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية.
والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزير التعمير والبناء والاسكان عبد الرحمن بلعياط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.