قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق في باتنة. 609
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16-86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل المقاولة الولائية للصيانة وأشغال الطرق في باتنة
المادة 2
فتح المادةتنقل عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية باتنة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.