قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل التي تتضمن تغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد في ولاية جيجل وتسميتها. 831
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 4 يناير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في جيجل والمتعلقة بتغيير هدف مؤسسة حظيرة العتاد وتسميتها وجعلها مؤسسة ولائية لاشغال الطرق.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة» أشغال الطرق في ولاية جيجل وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة جيجل ويمكن نقله الى أى مكان أخر من تراب الولاية بناء على اقتراح من ملس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ولاية، انجاز أشغال الطرق.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية جيجل ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الولى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية جيجل، بتنفيذ هذا القرر الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1404 الموافق 14 أبريل سنة .1984 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.