قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/02 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة حل حظيرة المعدات تابعة للولاية. 608 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 2-86 المؤرخة في 26 يناير سنة 1986 ، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة، والمتضمنة حل حظيرة المعدات التابعة لولاية عناية.
المادة 2
فتح المادةتنقل عناصر أصول وخصوم الحظيرة إلى ولاية عنابة، وهذا طبقا لأحكام المادة | 134 من الأمر رقم 6-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969، المذكور أعلاه.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 609
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408، الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-385
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.