قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل شركة حظيرة العتاد. 607
المادة 2
فتح المادةتنقل عناصر أصول وخصوم الشركة إلى ولاية باتنة، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1408 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية | الموافق 15 ديسمبر سنة 1987.
واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الأساسية القاعدية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1977، الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32-77 المؤرخة في 29 مارس سنة 1977، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، والمتعلقة بإنشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى شركة حظيرة العتاد »، وبناء على المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة.
يقررون ما يلي :
المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/17 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 ، والصادرة | وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية الهادي خضيري احمد بن فريحة عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.