مرسوم رقم 80 176 مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 - الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تشكيل 1400 الحكومة . 1118 المالية 1116
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة :
- محمد بن أحمد عبد الغنى
- أحمد طالب الابراهيمي بوعلام بن حمودة .......... ......................
- محمد الصديق بن يحيى سعيد آيت مسعودان
- محمد يعلى جمال حوحو 1020; 0:00:01:10:00
- عبد المجيد علاهم 10:00 10:00-00:00:00
- سليم سعدي عبد الرزاق بوحارة صالح قوجيل ...................
- بوعلام باقي .........
مولود أو مزيان
- الغزالي أحمد على 00:00:00:00:00:00:00:00 الشريف خروبي ...... ..............001000
- عبد الحق رفيق براري ........ ...............
محمد الياسين ........................ -
- بلقاسم نابي ......... ..........
ابراهيم براهيمي عبد الحميد ابراهيمي .............
- جلول بختي نميش ..... ..........00000001003 بوعلام بسايح عبد العزيز خلاف .................
عبد النور بكة ***0.000000000000000010
- محمد قرطبي ` .... ...... 2000 عبد الرحمن شيبان 20 ......20 ............. .....
- محمد رويغي ..... ................
أحمد بن فريحة ...... - محمد العربي ولد خليفة ...... ................. - الشريف الحاج سليمان ...................
- على أو بوزار ........ ................
محمد نابي .... ............
وزيرا أول وزيرا لدى رئاسة الجمهورية وزيرا للداخلية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للمالية وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للسياحة وزيرا للفلاحة والثورة الزراعية وزيرا للصحة وزيرا للنقل والصيد البحرى وزيرا للعدل وزيرا للعمل والتكوين المهني وزيرا للاسكان والتعمير وزيرا للتربية والتعليم الاساسي وزيرا للتعليم والبحث العلمي وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للطاقة والصناعات البتروكيماوية وزيرا للرى وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية وزيرا للمجاهدين وزيرا للاعلام والثقافة وزيرا للتجارة وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للشؤون الدينية كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي كاتب الدولة للصيد البحرى كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى كاتب الدولة للتجارة الخارجية كاتب الدولة للتكوين المهني
المادة 2
فتح المادةيتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة الدفاع الوطني . 1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه ويعين السيدان :
العقيد عبد الله بلهوشات -
- العقيد مرباح قاصدي ............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-260
« يلغى المرسوم رقم 63-266 المؤرخ الجزائرية الثلاثاء أول ذي الحجة عام 1401 ه و بمقتضى المرسوم رقم 80-176 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تشكيل الحكومة، و بمقتضى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (51)
-
مرسوم رقم 83-430
مرسوم رقم 83-430 مؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. 100
-
مرسوم رقم 81-116
مرسوم رقم 81-116 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 3 شعبان عام 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم والبحث العلمي (استدراك) , 897
-
مرسوم رقم 82-16
مرسوم رقم 82-16 مؤرخ في 16 ربيع
-
مرسوم رقم 81-301
مرسوم رقم 81-301 مؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة . 1549 (تابع)
-
مرسوم رقم 81-50
مرسوم رقم 81 50 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتكوين المهني . 331 -- مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 81-72
مرسوم رقم 81-72 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة . 517
-
مرسوم رقم 81-71
مرسوم رقم 81-71 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 25 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة . 514
-
مرسوم رقم 81-66
مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
-
مرسوم رقم 81-65
مرسوم رقم 81-65 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الصحة . 477
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 26 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 414
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتنسيق والمراقبة . 413
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 9 مارس سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتجارة الداخلية. 413
-
مرسوم رقم 81-39
مرسوم رقم 81 39 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 280
-
مرسوم رقم 81-38
مرسوم رقم 81-38 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 14 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير التعليم والبحث العلمي . . 276
-
مرسوم رقم 81-48
مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316
-
مرسوم رقم 81-391
مرسوم رقم 81 391 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للثقافة والفنون الشعبية 1913
-
مرسوم رقم 81-390
مرسوم رقم 81 390 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام والثقافة 1906
-
مرسوم رقم 81-389
مرسوم رقم 81-389 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطنى للاعلام والوثائق الاقتصادية . 1903
-
مرسوم رقم 81-222
مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169
-
مرسوم رقم 81-309
مرسوم رقم 81 309 مؤرخ في 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . 1602
-
مرسوم رقم 81-05
مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5
-
مرسوم رقم 81-160
مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها
-
مرسوم رقم 81-244
مرسوم رقم 81-244 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1245
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 يتضمن تعيين الامين العام. لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 30 يونيو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للصيد البحرى. 978
-
مرسوم رقم 81-2
مرسوم رقم 81-2 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1301 الموافق 12 سبتمبر سنة 1981 يحدد عدد مناصب المستشارين التقنيين والملكفين بمهمة ومهامهم
-
مرسوم رقم 81-208
مرسوم رقم 81 208 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 -. الموافق 15 غشت سنة 1981 يتضمن صلاحيات كاتب الدولة للثقافة والفنون الشعبية - 1137
-
مرسوم رقم 81-117
مرسوم رقم 81-117 81 مؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 793
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1401 الموافق 6 غشت سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الجمارك. 1157
-
مرسوم رقم 81-207
مرسوم رقم 81 207 مؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 يحدد صلاحيات وزير الاعلام والثقافة. -. 1134
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.