مرسوم رقم 81-160 مؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 يتعلق بتحويل الوصاية على تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية واعادة تنظيم هذه التعاونية وتسييرها وعملها
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بتعاونيه المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتوضع تعاونية المجاهدين وذوى عوقهم في البناء والاشغال العمومية المنشأة بالقرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1974، تحت وصاية وزارة الاسكان والتعمير، رغم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 73-171 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى عملية التحويل عن طريق لجنة يرأسها وزير الاسكان والتعمير ووزير المجاهدين أو ممثلان عنهما، وتضم فضلا عنهما ممثلا لوزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيعاد تنظيم تعاونية المجاهدين وذوى حقوقهم في البناء والاشغال العمومية، المسماة أدناه مقاولة البناء والهندسة المعمارية، وعملها وتسييرها على الوجه التالي.
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بمؤسسة مقاوله البناء والهندسة المعمارية»
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة المذكورة مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه .
كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بجميع الخدمات وعمليات الدراسة والانجاز، في ميدان الاسكان والبناء.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تقوم المؤسسة بجميع العمليات الصناعية والتجارية والعمليات الخاصة بالاموال المنقولة وغير المنقولة والمالية، المتصلة بأعمالها التي تسهل تطورها في حدود هدفها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
ويمكنها أيضا، في اطار هدفها، ولانجاز الاغراض المحددة لها فى مخططات التنمية وبرامجها، أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات، وأن تتنازل الى أى مؤسسة أو شركة متعاقدة بصفة ثانوية، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون قد التزمت بها.
المادة 7
فتح المادةيكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى، بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ..
الباب الثالث — الهيكل والتسيير والعمل
المادة 8
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها ان وجدت، ووحداتها وتسييرها، لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 9
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 10
فتح المادةتتألف هيئات المؤسسة ووحداتها من :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية
- اللجان الدائمة
- المدير العام للمؤسسة ومديري الوحدات.
الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991
المادة 11
فتح المادةتنسق هيئات المؤسسة مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة. وتسهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
وتنشأ وحدات المؤسسة ويحدد عددها، طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 5 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية .
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 12
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ومراقبته، ويمارس صلاحياته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 13
فتح المادةتشارك المؤسسة، فى مجالس التنسيق بين المؤسسات، وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية .
الباب الخامس — أموال المؤسسة
المادة 14
فتح المادةتحدد مالية المؤسسة التي تخضع للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية .
المادة 15
فتح المادةيحدد رأسمال المؤسسة الاولى، بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية في اطار التنظيم الجارى به العمل وتطبيقا للعملية | الناشئة عن التحويل .
المادة 6
فتح المادةكل تعديل لاحق، في رأسمال المؤسسة الاولى، يتم بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام يعرضه على اجتماع مجلس مديرية المؤسسة، وبعد استشارة مجلس العمال.
الباب السادس — الهيكل المالي
المادة 17
فتح المادةترفع الحسابات التقديرية الخاصة بالمؤسسة ووحداتها مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها .
المادة 18
فتح المادةترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 19
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى، وفقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 20
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 21
فتح المادةيعهد بمهمة مسك الحسابات وادارة النقود الى محاسب، يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن - شروط تعيين المحاسبين العموميين .
الباب السابع — اجراءات التعديل
المادة 22
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم، حسب الاشكال نفسها التي اتبعت في اصدار هذا النص . 992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 رمضان عام 1401 ه ويقدم نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات المدير العام للمؤسسة على اجتماع مجلس المديرية الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى بعد استشارة مجلس العمال .
ويرفع التعديل الى وزير الاسكان والتعمير للمصادقة عليه .
المادة 23
فتح المادةلا يمكن حل المؤسسة أو تصفيتها أو أيلولة أموالها الا بنص مماثل، تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها .
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 80-176
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 73-171
- أمر رقم 75-23
- أمر رقم 75-76
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-68
مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.