مرسوم رقم 81-05
مرسوم رقم 81-05 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 يتضمن اتمام تعداد الاسلاك التقنية الواردة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن رفع مرتبات الموظفين . 5
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة الاسلاك التقنية التي يسيرها وزير النقل والصيد البحرى المبينة في الملحق الاول للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه، تحت عنوان «وزارة النقل بالاسلاك التالية :
- - المعلمون في الطيران المدني
- الاساتذة المفتشون في البحرية التجارية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 81-05
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 68-194
- مرسوم رقم 79-232
- مرسوم رقم 79-300
- مرسوم رقم 80-175
- مرسوم رقم 80-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.