مرسوم رقم 81 48 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يتضمن صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني . 316
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير العمل والتكوين المهني، في اطار تشاوري بوضع السياسة الوطنية في مجال ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم وتكوينهم المهنى والسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا لاهداف التنمية الوطنية وللاحكام القانونية الجارى بها العمل، وذلك في نطاق توجيهات الميثاق الوطني وقصد تحقيق أو المساهمة في تحقيق الاهداف المحددة والقرارات التي تتخذها الهيئات الوطنية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد السياسة الوطنية في ميدان ترقية العمال وحمايتهم وتشغيلهم وأجورهم، ويسهر على تطبيق هذه السياسة وفقا للاهداف الوطنية في التنمية وللاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وفى اطار التوجيهات التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في ذلك .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، المهام المدرجة في هذا المرسوم، زيادة على الاختصاصات التي يمارسها بالاشتراك مع كاتب الدولة للتكوين المهنى، وطبقا لاحكام المادة 12 من المرسوم رقم 80-175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمرسوم رقم 81-50 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليهما أعلاه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : يتولى وزير العمل، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، المهام المحددة في هذا المرسوم».
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التخطيط، مايأتي :
يدرس ويعد ويقترح، فيما يخصه، التدابير الضرورية لاعادة توجيهات السياسة الوطنية القصيرة المدى أو المتوسطة أو الطويلة، ويحددها في مجال التشغيل والتكوين المهني والاجور وترقية العمال وحمايتهم، يدرس ويهيىء ويقدم، فيما يخصه، المعطيات والتقديرات الضرورية لوضع المشاريع التمهيدية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات، في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات الموضوعة، يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، فيما يخصه يراقب تنفيذ المخططات والبرامج المعتمدة ويتأكد من ذلك، يجمع نتائج الاعمال ويعد حصائلها.
ويضطلع وزير العمل والتكوين المهني، في هذا المضمار بما يأتي :
يدرس ويقترح المناهج والكيفيات المتعلقة بأشغال التخطيط فى القطاع الذي يتكفل به، وفي اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى.
يسهر على تنفيذ التوجيهات والمنهجيات المحددة في مجال التخطيط الوطني، في القطاع الذي يتكفل به .
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني في مجال ضبط المقاييس، مايأتي :
- تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية والتكوين المهني، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، يشارك في الدراسات والاشغال التي يعتزم - الشروع فيها في مجال ضبط المقاييس، يسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : يتولى وزير العمل في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي : . -. تطوير ضبط مقاييس الوسائل المرتبطة بظروف العمل والانتاجية، طبقا للاحكام القانونية .
والتنظيمية المعمول بها .
المادة 5
فتح المادةيتلقى وزير العمل والتكوين المهني من الادارات والهيئات والمؤسسات المعنية المعلومات والبيانات والآراء التي تكون ضرورية له، في أداء مهمته، ويجمع النتائج والحصائل الخاصة بالقطاع المتكفل به ويعرضها . 318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني،
ه - يتابع تطور الوضع الاجتماعي ويتدخل في مجال العمل، وفي اطار الاحكام القانونية التسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل، والتنظيمية، دراسة التدابير التي من شأنها أن تحسن باستمرار أوضاع عمل العمال وضبط علاقات العمل، واعدادها واقتراحها وتطبيقها .
وبهذه الصفة يضطلع بما يأتي :
ا يدرس ويعد ويقترح بالاتصال مع الوزراء المعنيين مايأتي :
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعات وترقية العمال وحمايتهم، التدابير الملائمة في مجال حفظ الصحة - وأمن العمل
ب - يشارك، في اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل فيما يأتي :
دراسة التدابير الملائمة في ميدان طب العمل، واعدادها، دراسة النتائج في ميدان انتاج العمل - وانتاجيته وتقييمها، ج يشارك، في اطار الاجراءات الموضوعة، في دراسة واعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات يسهم في اقامة هيئات التسير الاشتراكي للمؤسسات ويسهر على عملها المنتظم، د يوفر ما يأتي :
يطبق فيما يخصه، وفى اطار القوانين - الجاري بها العمل، التدابير المقررة في هذه الميادين، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها، يراقب تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل وترقية العمال وحمايتهم وتقييم الوضع، و بعد حصيلة الوضعية الاجتماعية ويعرضها على الحكومة دوريا.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق السياسة الوطنية للاجور والمساهمة في حماية القدرة الشرائية للعمال، فيما يخصه، دراسة التدابير الضرورية لضمان تطبيق المبادى التي حددها الميثاق الوطني والاحكام المنصوص عليها فى القانون الاساسى العام للعامل، واعدادها واقتراحها .
ويضطلع في هذا المضمار بمايأتي :
أ يدرس ويعد ويقترح في اطار الاجراءات الموضوعة، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين ماياتي :
التدابير الملائمة فى مجال تصنيف مناصب - العمل وتحديد مستويات الاجور تعديل الاجر الوطني الادنى المضمون، في اطار أحكام القانون الاساسي العام للعامل،
- عناصر الارتباط بين دخل العمل وتطور الانتاج والانتاجية، ب يضع فيما يخصه، التدابير المقررة في هذه الميادين حيز التنفيذ، وفي اطار القوانين والنظم الجارى بها العمل، ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها ويجمع نتائجها ويعد حصيلتها،
ج - يطلع الحكومة على تطور وضعية الاجور والقدرة الشرائية وتطبيق السياسة الوطنية للاجور • .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني، في مجال التشغيل، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
يدرس ويقدم المعطيات والتقديرات الضرورية لاعداد السياسة الوطنية للتشعيل وتحديدها الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة يدرس ويعد ويقترح في اطار تشاوري مع الوزير المكلف بالتخطيط والوزراء المعنيين التدابير الضرورية لتحديد الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات العليا والمهرة في الآجال القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة، على أساس التوجيهات والاهداف المقررة في هذا الميدان يدرس ويعد ويقترح التدابير الرامية الى استعمال الامكانيات البشرية أفضل استعمال وتوسيع التشغيل، قصد تجسيم الحق في العمل تدريجيا، عن طريق تشغيل اليد العاملة المتوفرة وهذا طبقا للتوجيهات والاهداف المحددة في المخطط والقرارات التي اصدرتها الهيئات الوطنية في هذا الشأن، يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تسرى على التشغيل ويتابع تطبيقها ويراقب تنفيذها، ويعد حصيلتها المادة و : يتولى وزير العمل والتكوين المهني، في اطار القوانين والنظم الجاري بها العمل، قصد تحقيق المهمة المسندة اليه فى مجال التشغيل، ما يأتي :
- يشارك في دراسة الاحتياجات الى اليد العاملة المخططة والمقررة في الاستثمارات ويحددها،
- يشارك فى دراسة نسبة اليد العاملة في الاستثمارات المخططة وتحديدها، وتوزيع الاستثمارات جغرافيا، وذلك في اطار العلاقات والاجراءات المقررة في سياق اعداد مخططات التنمية وتنفيذها،
- يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بتطبيق السياسة الوطنية للتوجيها لمهني، يدرس ويعد ويقترح التدابير المتعلقة بحماية اليد العاملة الوطنية وتوظيف العمال وضبط الحركات الداخلية لليد العاملة، حسب الاحتياجات القطاعية والجهوية وحركية اليد العاملة مهنيا وجغرافيا، الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 يدرس ويقترح، فيما يخصه، الشروط التي تمكن من تخفيف الضغوط والقضاء عليها وعلى التبعية للتقنية الاجنبية.
ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق على هذه المجالات.
ويتابع تطبيقها، ويراقب تنفيذها، ويجمع نتائجها، ويعد حصيلتها .
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني، لضمان تطبيق سياسة التشغيل الوطنية، جمع حصائل التشغيل وموازناته وتقديراته، التي تعدها الادارات والمؤسسات المشغلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما يجمع المعلومات والمعطيات الاحصائية المرتبطة بذلك .
ويسهر على استغلال هذه المعطيات والوثائق في ترتيب اليد العاملة وتنظيم حركاتها الداخلية، كما يعد، على أساس تلك المعلومات جدولا دوريا يتعلق بهيكل الجمهور العامل حقيقة، وتطور التشغيل كماً وكيفاً، وحالته على الصعيدين الجهوى والوطني .
المادة II : يطبق وزير العمل والتكوين المهني، التشريع في مجال استخدام اليد العاملة الاجنبية ويراقب ذلك .
المادة 12
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهنى تحضير التدابير المتعلقة بدمج العمال المغتربين، وفقا للاحكام القانونية والتوجيهات التي قررتها الحكومة في هذا المجال.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفقا للاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي :
- يساعد السلطات المختصة المعنية، في | المفاوضات الدولية والثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تتعلق بالقطاع المتكفل به. 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه يطبق، فيما يخصه، التدابير المتعلقة |
- التي تكون الجزائر طرفا بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المتعلقة بالمسائل الخاصة بالقطاع المتكفل به .
المادة 14
فتح المادةيتولى وزير العمل والتكوين المهني كذلك، ما ياتي يدرس ويهيىء العناصر الضرورية، لوضع التقنيين الخاص بالقطاع المتكفل به، يدرس ويقترح التنظيم المتعلق بهذا القطاع، يسهر، في اطار التوجيهات المحددة في المجالات التالية، على تكوين الموظفين الضروريين وتحسين مستواهم، لاسيما التكوين باللغة الوطنية لضمان سير القطاع المتكفل به سيرا حسنا، ويراقب الانجاز والتطور والنتائج :
يسهم في انجاز أعمال البحث التطبيقية التي ترتبط بالتكوين، يتابع تسيير المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، في اطار القوانين والنظم المتعلقة بممارسة امتيازات الوصاية والقيام بالمراقبات المفروضة عليها بمقتضى الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل في مجال التسيير، أو يعمل على ذلك ..
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-1 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل والتكوين المهني .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 • } الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-21
« تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي : المادة الاولى : يضطلع وزير العمل، في اطار تشاورى باعداد »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-21
« تلغى الاحكام الآتية، من المرسوم رقم 81-48 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه : الثلاثاء 23 ربيع الأول عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-21
مرسوم رقم 21 82-21 82 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات وزير العمل . 123
-
مرسوم رقم 81-222
مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-1
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.