مرسوم رقم 81-222 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني . 1169
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة | الدولة للتكوين المهنى الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة يساعده في ذلك الامين العام على المديريات | التالية :
- مديرية البرامج والتعليم المهني ،
- مديرية التمهين ،
- مدر مديرية التكوين والتنسيق في المؤسسة ،
- مد مديرية مؤسسات التكوين ،
- مديرية المباني والتجهيزات .
مد مديرية الادارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية البرامج والتعليم المهني، بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتشجيع ما يأتي :- الاستعمال الامثل والتطوير المنسق لهياكل التكوين المهنى ووسائله في البلاد ، تبعا للاحتياجات المخططة فى ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، اقامة نظام وطنى للتكوين المهني، يطابق الاهداف المحددة والقرارات الصادرة في هذا الميدان ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها، طبقا للتنظيم الجاري به العمل 6 تقيم الاعمال المباشرة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية .
وتشتمل مديرية البرامج والتعليم المهني على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتكلف بماياتي :
تشارك فى الدراسات المتعلقة بتحديد - الاحتياجات الى اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة ، تجمع المعطيات الضرورية، قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة في كل فرع للنشاط وعلى كل مستوى تأهيلى و تخصصى وجهوى، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية لا سيما مصالح الوزارات المكلفة بالعمل والتخطيط 6 تضع خريطة الهياكل والوسائل الوطنية للتكوين المهنى وتضبطها باستمرار، ولا سيما 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه ما يتعلق بنوعيتها وأهميتها وموقعها وأنماطها ومستويات التكوين الذي تقدمه »
تدرس وتقترح تبعا لتقديرات المخطط الوطني، البرامج السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة باستعمال الوسائل الوطنية للتكوين المهني وتطويرها، وتتابع تطبيق البرامج المقررة ، تحدد وتقترح التدابير الكفيلة بضمان تلاؤم - أحسن بين وسائل التكوين الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذلك الاستعمال الامثل لهذه الوسائل .
تقيم وتحلل بالاتصال منع المصالح والهيئات المعنية تكاليف أنماط التكوين الجاري وتقترح أي تدبين ملائم ،
- تجمع الدراسات والاحصائيات المتعلقة بالتكوين المهنى والاحتياجات المخططة للاقتصاد الوطني في ميدان اليد العاملة المؤهلة والاطارات الماهرة، أو تقوم بها وتحللها وتوزعها لا سيما على الهيئات والمصالح المعنية ..
المديرية الفرعية للطرق والبرامج، وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد وضع الجدول الوطني للتكوين المقدم وضبطه باستمرار، تدرس وتقترح التدابير التي تمكن من التحديث الدائم المحتويات التكوين الجارى تبعا لتطور التقنولوجيات كما تسهر على تطبيق التدابير المقررة .
تحلل وتحدد مآل أنواع التكوين المهني المقدم و برامجه ومحتوياته، وتقترح ما يقتضى من التدابير الكفيلة بضمان تجانسها ومتابعة تطبيقها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ،
- تحلل مناهج التكوين المهنى ولا سيما التربوية منها والمناهج التكوينية للمكونين وتقيمها وتقترح كل تدبير من شأنه أن يحقق تجانسها وفعاليتها، وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية .
تعد ما يجب اتخاذه من تدابير تتعلق بعدد أنواع التكوين المقدم، وشروط القبول فيه وكيفياته، والمصادقة عليه وتتوجه وتقترح كل اجراء كفيل بتنظيمه وتنسيقه والسهر على تطبيق التدابير المقررة ،
- تشارك في اعداد السلم الوطني المرجعي الخاص بالمناصب النموذجية وتعد وتقترح ما يجب اتخاذه من تدابين كفيلة بتوافق أنواع التكوين المهنى المقدم مع مقتضيات التخصص المطلوب بالنسبة لمناصب العمل المطابقة لها ، تحدد المقاييس المعمارية والجداول النموذجية الخاصة بالتجهيز والادوات الضرورية لانجاز هياكل التكوين وتسهر على تطبيقها، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تدرس وتقترح ما يقتضى من تدابير تشجع على البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهنى، وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-223 (ج.ر عدد 34 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أعمال المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة، كما هي محددة في المادة 2 أعلاه، عمل المجموعة التنظيمية الصادر في شأنها المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 المشار اليه أعلاه
المادة 3
فتح المادةتتولى مديرية التمهين، مايأتي :
تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق ما يلي :
تنظيم التمهين وتطويره ،
- التكوين في ميدان الحرف التقليدية .
- تطبيق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم الاعمال المتممة فى هذه الميادين وتعد حصائلها الدورية ، وتشتمل مديرية التمهين على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتمهين، وتكلف بما يأتي :
تدرس وتقترح التدابير الداخلة في اطار الاهداف المحددة في هذا المجال التي تمكن من ارساء تنظيم للتمهين، لفائدة قطاعات الانشطة المعنية .
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 تشارك في دراسة واعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالتمهين فى اطار الاجراءات المقررة .
تدرس وتعد وتقترح مشاريع النصوص المتعلقة بالتكوين عن طريق التمهين .
تدرس وتقترح الهياكل والوسائل الملائمة التي تكون كفيلة بتطوير التكوين عن طريق التمهين وتطبيق التدابير المقررة ، تدرس وتقترح المحتوى التربوى للتكوين عن طريق التمهين، وتسهر على تطبيق البرامج المقررة .
تدرس وتقترح الشروط والكيفيات المتعلقة بالكتاب الممتهنين وتخصصاتهم المهنية والمصادقة عليها وتتويجها وتضع التدابير المقررة قيد التنفيذ،
- تساعد المؤسسات الوطنية المكلفة بتأطير الشبان في اعداد برامج التكوين المهنى وتطبيقها . 2 المديرية الفرعية للصناعة التقليدية وتكلف بما يأتي :
تجمع المعطيات الضرورية قصد تحليل احتياجات الاقتصاد الوطني في مجال الصناعة التقليدية بالنسبة لكل نوع وكل منطقة، وذلك المصالح بالاتصال مع والهيئات المصالح التابعة والهيئات لكتابة المعنية، ولا سيما الدولة للثقافة والفنون الشعبية ، تقترح التدابير التي من شأنها أن تحقق المزيد في توافق مع ما تحتاج اليه البلاد وتضمن الاستعمال الامثل لتلك الوسائل ،
- تحدد الوسائل البشرية والمادية وكذلك الهياكل الادارية والتقنية والتربوية التي من شأنها أن تسهم في تطوير التكوين المهني في قطاعات الصناعة التقليدية ، تضع جدول التكوين المقدم في الصناعات التقليدية وتضبطه باستمرار ، تحدد برامج ومحتويات التكوين في الصناعات التقليدية وتقترح ما يقتضى من تدابير كفيلة بتنسيقها وتحرص على تطبيق التدابير المقررة فى هذا الشأن بالاتصال مع الهياكل المعنية، تدرس مقاييس التخصص وكيفيات تتويج التكوين في الصناعة التقليدية وتقترحها ، تنظم الامتحانات والاختبارات المتعلقة بمختلف الاسلاك الحرفية المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ، تدرس وتقترح كل تدبير يؤدى الى تطوير البحث التقني والتربوى المطبق على التكوين المهني الخاص بالمتمهنين والحرفيين في الصناعة التقليدية .
المادة 4
فتح المادةتتولى مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق بالتشاور مع المصالح والهيئات المعنية وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مايأتي :
- تدرس وتعد وتقترح التدابير الكفيلة بتحقيق مايأتي :
تنظم وتطور مشاركة المؤسسة في عمل الدولة الخاص بالتكوين المهني ، تنسق وتعمل على تكامل أعمال التكوين المهنى المقدم فى التراب الوطني أو في الخارج ،
- تطبق التدابير المقررة، فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل .
تقيم الاعمال المتممة وتعد حصائلها الدورية ، و تشتمل مديرية التكوين في المؤسسة والتنسيق على مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة وتكلف بماياتي :
تدرس وتقترح التدابير المخصصة لتطوير التعاونيات والمنظمات المهنية في القطاعات 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الاقتصادية وارساء الهياكل وتطويرها، وكذلك الوسائل والاساليب الملائمة والضرورية لاكتساب التخصصات المهنية وتحسين المستوى خلال الاستخدام، وتطبق التدابير المقررة فى هذه الميادين | تساعد المؤسسة في اعداد وانجاز برامجها - في التكوين وتحسين المستوى المهني وفي مجال التنظيم التقني والتربوى ، تدرس وتقترح القوانين الاساسية والبرامج التربوية وشروط التكوين والمصادقة على أنواع التكوين المقدم للمتكونين في المؤسسة وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،
- تساعد المنظمات الجماهيرية في انجاز مهمتها في مجال التكوين المهني ، تتابع اعمال التكوين وتحسين المستوى - الجارية في المؤسسات وتقيمها ، تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بالمصادقة على أعمال تحسين المستوى الجارية فى المؤسسة بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية .
تقترح كل تدبير ملائم يرمى الى ضمان الاستعمال الكامل باستمرار الهياكل التكوين ووسائله التي تضعها المؤسسات الى تحسين نوع التكوين ،
2 - المديرية الفرعية للتنشيط والتنسيق وتكلف بماياتي :
- تضمن تنشيط أعمال التكوين المهني التي تقوم بها الادارات والهيئات والمؤسسات وتنسيق تلك الاعمال وتعمل على تكاملها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وتقترح التدابير التي تمكن من تحقيق الاهداف المحددة ومتابعة تطبيق التدابير المقررة :
تقترح كل تدبير من شأنه أن يشجع على اقامة العلاقات بين هياكل التكوين والمستعملين قصد تكييف أنواع التكوين خصوصا مع احتياجات أولئك المستعملين .
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين والتحسين فى الخارج وتنسيقها ومراقبتها في اطار أحكام المرسوم رقم 81 17 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج ،
- تشارك فى متابعة أعمال التكوين المنظمة في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع المؤسسات والهيئات الاجنبية، وتقيم تلك الاعمال وتراقبها ، تجرى التقييم الدورى، ولا سيما في ميادين تكاليف الوسائل الوطنية للتكوين وتكوين اليد العاملة المتخصصة والاطارات الماهرة المنظم في الخارج، ونوع تلك الوسائل واستعمالها الامثل وذلك في اطار تعاقدات انجاز الاستثمارات المخططة مع الحرفاء الاجانب، وتقترح كل تدبير ملائم في هذا الشأن ، تساهم في اطار السياسة الوطنية لدمج العمال المغتربين وبالاتصال مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الوطنية المعنية، في تطبيق التدابير المخصصة لتطوير أعمال التكوين وتنسيقها وتحسين المستوى المهني للعمال المغتربين .
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية مؤسسة التكوين ما يأتي :
- تنظم أعمال مؤسسة التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني، وتراقبها،
- تطبق التدابير المقررة فيما يخصها وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تقيم ما تم انجازه من أعمال وتعد حصائلها دوريا ، وتشتمل مديرية مؤسسة التكوين على أربع مديريات فرعية : -I المديرية الفرعية للتنظيم التقنى والتربوى، وتكلف بمايأتي :
الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تحدد التوجيهات التقنية والتربوية ومستويات أنواع التكوين ومحتوياتها وتسهر على تطبيقها ، تضبط التوجيهات الرامية الى اعداد البرامج والوثائق التربوية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني ، تسهر على اعداد تلك البرامج والوثائق وتنشرها ، تدرس وتقترح التخصيص التربوى المؤسسات التكوين المهني ، تتولى التنظيم التربوى في مؤسسات التكوين المهني .
- تحدد شروط التحاق المترشحين بمؤسسات التكوين المهني ،
- تحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بتقييم المعارف وتنظيم الامتحانات والاختبارات والمسابقات و تسلم الشهادات في نهاية الدورة التدريبية ، تدرس التدابير الكفيلة بالتكييف المستمر لانواع التكوين المقدم مع مناصب العمل وتطور التقنولوجيات بالاتصال مع مديرية البرامج والتعليم المهنى، وتطبق التدابير المقررة في هذه الميادين ،
- تحدد مميزات التجهيزات والوسائل التربوية الضرورية لسير الدورات التدريبية وكذلك شروط استعمال تلك التجهيزات والوسائل على أساس التوجيهات والبرامج التربوية ،
- تتحق من تكيف الوسائل التربوية مع سير الدورات التدريبية، وكذلك شروط استعمال تلك | الوسائل ،
- تحدد شروط تكوين المكونين وكيفياته فيما يخصها، وتسهر على تطبيقها ، تنظم اعادة تدريب المكونين وتحسين مستواهم ، تنظم التفتيش التربوى فى مؤسسات التكوين المهنى، وتأمين الرقابة التربوية على المعلمين وعلى نوع التعليم المقدم .
للجمهورية الجزائرية - 1173
- تعد وتطبق التدابير الكفيلة بتعزيز فعالية هياكل التكوين المهني ، 2 المديرية الفرعية للتنظيم الادارى، وتكلف بما يأتي : :
- تحدد وتقترح الوسائل البشرية والمادية والمالية التي لا بد منها لسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهنى سيرا سليما، وتسهر على تسخير الوسائل المخصصة،
- تحدد وتقترح التدابير المخصصة لضمان أقصى استعمال لقدرات التكوين في مؤسسات التكوين، وتسهر على تطبيق التدابير المقررة في هذا الشأن ، تقرر وتطبق التدابير الرامية الى ضمان تموين مؤسسات التكوين بانتظام، ولا سيما فيما يتعلق بمادة الصنع وقطع الغيار الخاصة بالتجهيزات المركبة ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للمعدات والصيانة ،
- تصدر وتنشر البرامج السنوية للتداريب وامتحانات اختتام التداريب وتسهر على تطبيقها .
تدرس وتقترح التدابير التي من شأنها أن تؤدى الى تحسين تنظيم مؤسسات التكوين وسيرها، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن ،
- تتولى مراقبة تسيير هذه المؤسسات بالاتصال مع مديرية الادارة العامة ، تحضر حركات تنقل الموظفين وتقترحها على مديرية الادارة العامة ، تسهر على مراعاة قواعد الصحة والامن في مؤسسات التكوين وفقا للتنظيم الجارى به العمل ، تجمع المعطيات الاحصائية والوثائق المتعلقة بأنواع التكوين الجارى فى المؤسسات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للتكوين المهني وتحللها وتنشرها .. 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وتكلف هماياتي :
تقوم بالدراسات المتعلقة بالتكوين المهنى واعادة تدريب المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ،
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية المباني والتجهيزات مايأتي :
تجرى الدراسات التقنية التي لابد منها لانجاز الاستثمارات المخططة في ميدان التكوين المهني ، تسهر على تنفيذ عمليات بناء المؤسسات تعد وتقترح التدابير الرامية الى القيام | التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني وتجهيزها ، - بالتكوين المهنى الخاص بالمعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، تشارك في تحديد المهن وشروط العمل - والبرامج والمناهج التربوية الاكثر ملاءمة وكذلك في تكوين المكونين المتحصصين ، تحدد وتقترح الهياكل الملائمة وكذلك - الوسائل البشرية والمادية الكفيلة بالإسهام فى ادماج المعوقين بدنيا والمصابين بحادث عمل، ادماجا اجتماعيا مهنيا، وتطبق التدابير المقررة في هذا الشأن .
4 - المديرية الفرعية للتكوين المهني التمهيدي، وتكلف بماياتي :
تحضر دخول الشبان الى مؤسسات التكوين المهني، عن طريق التكوين التمهيدي والتلقين المهني، تعد البرامج التربوية للتكوين التمهيدي - والتلقين المهني ، تتولى اقامة العلاقات التربوية بالنسبة لهذه - البرامج بين مؤسسات وزارة التربية والتعليم الاساسى ومؤسسات كتابة الدولة للتكوين المهني ، تساهم في تطوير وتطبيق الاعمال الرامية الى ضمان الحماية والتربية للطفولة المتعثرة ،
- تتولى اقامة العلاقات بين الجماعات المحلية لاستعمال الوسائل المتوفرة في ميدان التكوين المهني التمهيدي .
تقيم الاعمال المتممة وتعد الحصائل الدورية الخاصة بالمنجزات.
وتشتمل مديرية المباني والتجهيزات على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للدراسات التقنية والبنايات، وتكلف بمايأتي :
تقوم بالدراسات التقنية الضرورية لانجاز الاستثمارات ، تدرس وتقترح نماذج البنايات المخصصة المؤسسات التكوين المهنى، وتسهر على انجازها المطابق للنماذج، وتصادق على مخططات توسيع الاماكن المخصصة للتكوين المهني وتهيئتها ،
- تتولى تنفيذ برامج البناء أو متابعته وتنسيقه حسب كل حالة ، تقوم بالرقابة التقنية على الورش دوريا وتتأكد من كشوف الدفع وتؤشر عليها ، تتسلم البنايات المنجزة تسلما مؤقتا أو نهائيا ،
- تحدد القواعد والمقاييس التقنية لصيانة مباني التكوين ومنشأته المهنى وتسهر على تطبيقها . 2 المديرية الفرعية للتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
- تعد مخططات تجهيز المعامل لمختلف فروع التكوين المهنى وذلك بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية ، الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية تعد برامج التجهيز السنوية والمتعددة السنوات، في اطار المخططات المعتمدة بالاتصال مع مديرية مؤسسات التكوين وتتولى تنفيذها ، تسهر بعد تسلم التجهيزات على تحويلها الى المؤسسات التي تعود اليها وتركبها وتجرى التجارب والمراقبات المطلوبة فى هذا الشأن وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ، تتحقق من الخدمات المتممة وتصادق عليها قبل تصفية النفقات ، تضع جرود التجهيزات وتضبطها باستمرار،
- تحدد قواعد صيانة التجهيزات والمعدات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وتسهر على تطبيقها بالاشتراك مع المديرية الفرعية للادوات والصيانة.
المادة 7
فتح المادةتكلف مديرية الادارة العامة، بما يأتي :
تقيم الوسائل البشرية والمادية الضرورية السير هياكل التكوين المهنى وتطويرها وانجاز الاهداف المحددة لها وذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية ، تضع تلك الوسائل تحت تصرف مصالح التكوين المهنى ومؤسساته وتقوم بتسييرها ، تنظم المحافظة على أموال كتابة الدولة للتكوين المهني والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وتسهر على صيانتها ، تحقق فى القضايا التى تكون كتابة الدولة للتكوين المهني طرفا فيها وتقوم بمتابعتها ، تعد الحصائل الدورية للاعمال المتممة ..
وتشتمل مديرية الادارة العامة على ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين، وتكلف بماياتي ها للجمهورية الجزائرية 1175 تركز على الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتتولى تعيين موظفى المصالح المركزية ومؤسسات التكوين المهني وتسييرهم ، تنظم أعمال تكوين موظفى المصالح المركزية وتحسين مستواهم واعادة تدريبهم وتتابع تلك الاعمال، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية ، تدرس التدابير الخاصة المتعلقة بموظفى التكوين المهني وتقترحها ، تشجع الاعمال المخصصة لتحسين المار عمل الموظفين وظروفه على الصعيد الاجتماعي، وتقدم المساعدة في سير الخدمات الاجتماعية ، تتولى تعيين الموظفين المكونين الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل والاجراءات المقررة في هذا الشان 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلف بالعمليات المالية والميزانية والحسابية الضرورية لسير المصالح المركزية لكتابة الدولة.
للتكوين المهنى والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها وذلك حسب الاجراءات المقررة والاشكال المطلوبة ..
وتقوم لهذا الغرض، بمايأتي :
تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية الخاصة بالتسيير والتجهيز بالاشتراك مع المديريات المعنية بوزارة العمل والتكوين المهني وتقدمها الى المصالح المختصة وتتابع تنفيذها ،
- تمسك المحاسبة الخاصة بتخصيص نفقات التسيير والتجهيز وتأمر بصرفها وتراقب الصناديق المالية ،
- تحضر مشاريع الصفقات العمومية وتعلن الصفقات المخصصة لانجاز الاهداف المخططة في مجال بناء مؤسسات التكوين المهني وتجهيزها وتبرم تلك الصفقات وذلك بالاتصال مع المديريات المعنية ،
- تتولى امانة اللجنة المكلفة بابرام الصفقات العمومية فى كتابة الدولة للتكوين المهني . 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شوال عام 1401 ه
3 - المديرية الفرعية للادوات والصيانة ، وتكلف بمايأتي :
- تتولى تسيير العقارات والمنقولات وصيانتها بما في ذلك حظيرة السيارات التابعة لكتابة الدولة للتكوين المهني .
تحرص على مراعاة قواعد الصيانة المقررة للحفاظ على مجموع ممتلكات المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية ، تسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية والامن في أماكن المصالح المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية .
تحدد ما تحتاج اليه المصالح المركزية من أدوات و منقولات ولوازم و تضمن شراءها وتسييرها وصيانتها ، تقوم باجراءات الاستيراد والتلخيص الجمركي المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
تتسلم التجهيزات المخصصة لمؤسسات التكوين المهنى وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتجهيزات ،
- تتخذ التدابير الهادفة الى استمرار سير تجهيزات مؤسسات التكوين المهني وتموينها المنتظم ولا سيما قطع الغيار ومواد الصنع وتضع تلك التدابير قيد التنفيذ، وذلك بالاشتراك مع المديرية الفرعية للتنظيم الادارى ،
- تكون مصلحة وثائق مركزية ومحفوظات لكتابة الدولة للتكوين المهنى، وتسيرها وتحافظ عليها .
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم مكاتب الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهنى بقرار وزاري مشترك طبقا للتنظيم الجارى به العمل ..
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-222 المؤرخ في 21 غشت سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني، المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-114
مرسوم رقم 82-114 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني - 632
-
مرسوم رقم 81-197
مرسوم رقم 81-197 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مركز وطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا
-
مرسوم رقم 81-223
مرسوم رقم 81-223 مؤرخ في 22 شوال عام 1401 الموافق 22 غشت سنة 1981 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم . 1176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.